All legislation

علم وخبر Notice of association No. 135 05/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
135
Date
05/02/2008
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2008, p. 953-954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 135 تاريخ 05/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23609 تاريخ 17/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة التعاضدية اللبنانية». مركزها: الحازمية ـ الشارع العام ـ قرب محلات الأسمر للأدوات الكهربائية والمنزلية ـ سنتر حبيقة ـ ملك هند جورج حبيقة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنمائية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ إنسانية. 4 ـ صحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جوزف عزيز هليط فيليب جوزف فرنسيس د. محمد ديب إدريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فيليب جوزف فرنسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع