النص الكامل

علم وخبر رقم 201 تاريخ 20/02/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 201 تاريخ 20/02/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219360/article/2/