جميع التشريعات

علم وخبر رقم 201 20/02/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 95/أد تاريخ 21/9/2004 للجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
201
التاريخ
20/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/2008, ص. 1339-1340
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 201 تاريخ 20/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» المتعلق بتعديل مركز والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11311 تاريخ 11/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: ريفون ـ مركز غبطة البطريرك صفير ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. بدلا من: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ زهر سنتر ـ الطابق الثالث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع