المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.
قرار رقم 7 07/02/2008
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 المعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 3/5/1966 والقاضي بإدخال قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على الكتاب رقم 4550 تاريخ 28/9/2007 والمتضمن طلب إدخال كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على التقرير رقم 4550 تاريخ 17/11/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 7 شباط 2008 وزير الثقافة د. طارق متري