All legislation

قرار Decision No. 7 07/02/2008

تعديل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 (إدخال قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية)

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 المعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 3/5/1966 والقاضي بإدخال قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،

بناء على الكتاب رقم 4550 تاريخ 28/9/2007 والمتضمن طلب إدخال كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،

بناء على التقرير رقم 4550 تاريخ 17/11/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 7 شباط 2008 وزير الثقافة د. طارق متري