جميع التشريعات

علم وخبر رقم 252 28/02/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 165/أد تاريخ 29/8/2005 للجمعية المسماة: «جمعية الوفاق الثقافية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
252
التاريخ
28/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2008, ص. 1386-1387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 252 تاريخ 28/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 29/8/2005،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق الثقافية» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20471 تاريخ 31/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 29/8/2005، مركزها: طرابلس ـ شارع الثقافة ـ بناية بكري ـ الطابق الثاني. بدلا من: طرابلس ـ شارع السنترال ـ بناية الأوقاف الإسلامية ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الإنمائية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لنشر الثقافة والتعليم عن طريق إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات. 3 ـ نشر الثقافة وتنشيط الفنون والموسيقى والتراث عن طريق إقامة المهرجانات والمعارض. 4 ـ إصدار نشرة ثقافية ـ فنية ـ سياحية ـ اجتماعية ـ تربوية ـ إنمائية. 5 ـ العمل على تطوير وتشجيع العمل السياحي وتفعيل دور الأمكنة الأثرية والسياحية في لبنان الشمالي عبر النشاطات المختلفة. 6 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية والأكاديمية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الإنمائية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لنشر الثقافة والتعليم عن طريق إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع