المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 29/8/2005، مركزها: طرابلس ـ شارع الثقافة ـ بناية بكري ـ الطابق الثاني. بدلا من: طرابلس ـ شارع السنترال ـ بناية الأوقاف الإسلامية ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الإنمائية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لنشر الثقافة والتعليم عن طريق إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات. 3 ـ نشر الثقافة وتنشيط الفنون والموسيقى والتراث عن طريق إقامة المهرجانات والمعارض. 4 ـ إصدار نشرة ثقافية ـ فنية ـ سياحية ـ اجتماعية ـ تربوية ـ إنمائية. 5 ـ العمل على تطوير وتشجيع العمل السياحي وتفعيل دور الأمكنة الأثرية والسياحية في لبنان الشمالي عبر النشاطات المختلفة. 6 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية والأكاديمية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الإنمائية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لنشر الثقافة والتعليم عن طريق إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.