جميع التشريعات

قرار رقم 16 16/02/2008

الترخيص للعميد المتعاقد نبيل حيدر بأستثمار المغارة المعروفة باسم مبعاج،

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
16/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2008, ص. 1407-1408
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2021 من 25/02/2021
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 16/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الطلب المقدم من العميد المتقاعد نبيل حيدر تحت رقم: /4694/1 تاريخ 9/11/2005 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة علمات،

بناء لتقرير رئيس دائرة مغارة جعيتا،

بناء لتقرير رئيس مصلحة الاستثمار،

بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للعميد المتقاعد نبيل حيدر بأن يستثمر سياحيا المغارة المعروفة باسم مبعاج، الواقعة ضمن العقار رقم 103 من منطقة علمات العقارية جبيل، والذي تعود ملكيته لدير القديسة تريزيا ـ طورزيا ـ التابع للرهبانية اللبنانية المارونية (نسخة عن عقد استثمار العقار ضمن الملف) على أن يشتمل موقع الاستثمار على سناك ومواقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تابعة للمغارة والسناك، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة المراجع المختصة لدى وزارة السياحة.

المادة 2

مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: ـ التقرير المعد من قبل المستغورين: شربل ابو شبل، جورج حريقة وروني النجار من «نادي اكتشاف المغاور الطبيعية ـ وادي العرائش المقدم إلى مصلحة الاستثمار ـ وزارة السياحة في الطلب رقم 269/7 تاريخ 10/11/2005

المادة 3

مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 16 شباط 2008 وزير السياحة جوزيف سركيس