إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على الطلب المقدم من العميد المتقاعد نبيل حيدر تحت رقم: /4694/1 تاريخ 9/11/2005 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة علمات،
بناء لتقرير رئيس دائرة مغارة جعيتا،
بناء لتقرير رئيس مصلحة الاستثمار،
بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للعميد المتقاعد نبيل حيدر بأن يستثمر سياحيا المغارة المعروفة باسم مبعاج، الواقعة ضمن العقار رقم 103 من منطقة علمات العقارية جبيل، والذي تعود ملكيته لدير القديسة تريزيا ـ طورزيا ـ التابع للرهبانية اللبنانية المارونية (نسخة عن عقد استثمار العقار ضمن الملف) على أن يشتمل موقع الاستثمار على سناك ومواقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تابعة للمغارة والسناك، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة المراجع المختصة لدى وزارة السياحة.
مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: ـ التقرير المعد من قبل المستغورين: شربل ابو شبل، جورج حريقة وروني النجار من «نادي اكتشاف المغاور الطبيعية ـ وادي العرائش المقدم إلى مصلحة الاستثمار ـ وزارة السياحة في الطلب رقم 269/7 تاريخ 10/11/2005
مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 16 شباط 2008
وزير السياحة
جوزيف سركيس