جميع التشريعات

علم وخبر رقم 301 11/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيت الطلبة الاجتماعي» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
301
التاريخ
11/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1527-1528
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 301 تاريخ 11/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطلبة الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11224 تاريخ 10/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطلبة الاجتماعي». مركزها: النبطية ـ شارع البريد ـ قرب مركز البلدية ـ ملك كامل جابر ـ بناية جابر ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ إن الغاية من تأسيس الجمعية هي: 1 ـ استقطاب الطلاب والطالبات وصهرهم في بوتقة وطنية واحدة بعيدة عن السياسة والطائفية والمذهبية وتفعيل دورهم في ممارسة التفاعل الاجتماعي والتعاون مع سائر فعاليات المجتمع. 2 ـ العمل للحفاظ على شخصية الطالب الاجتماعية وعلى سلوكه الأخلاقي والوطني السليم وتوثيق ارتباطه بأرضه وتراثه وواقعه، وتشجيعه على التحصيل العلمي والاهتمام بالدراسة. 3 ـ إقامة برامج تنموية تعمل في مجالات دعم ومناصرة حقوق الإنسان بشكل عام وخصوصا: ـ حقوق الطفل والمعوق والمسن... 4 ـ الدعم والمشاركة والمساعدة على تفعيل الخدمات الاجتماعية. 5 ـ بث ونشر الوعي الثقافي (محاضرات، ندوات، مسرحيات، تدريس، وغيرها) بشكل مجاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد علي صدقه علي إبراهيم حريري علي إسماعيل شكر وائل علي بكري فضل نمر وهبي عباس خليل بركات د. حسن علي حريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل علي بكري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع