المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الطلبة الاجتماعي». مركزها: النبطية ـ شارع البريد ـ قرب مركز البلدية ـ ملك كامل جابر ـ بناية جابر ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ إن الغاية من تأسيس الجمعية هي: 1 ـ استقطاب الطلاب والطالبات وصهرهم في بوتقة وطنية واحدة بعيدة عن السياسة والطائفية والمذهبية وتفعيل دورهم في ممارسة التفاعل الاجتماعي والتعاون مع سائر فعاليات المجتمع. 2 ـ العمل للحفاظ على شخصية الطالب الاجتماعية وعلى سلوكه الأخلاقي والوطني السليم وتوثيق ارتباطه بأرضه وتراثه وواقعه، وتشجيعه على التحصيل العلمي والاهتمام بالدراسة. 3 ـ إقامة برامج تنموية تعمل في مجالات دعم ومناصرة حقوق الإنسان بشكل عام وخصوصا: ـ حقوق الطفل والمعوق والمسن... 4 ـ الدعم والمشاركة والمساعدة على تفعيل الخدمات الاجتماعية. 5 ـ بث ونشر الوعي الثقافي (محاضرات، ندوات، مسرحيات، تدريس، وغيرها) بشكل مجاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد علي صدقه علي إبراهيم حريري علي إسماعيل شكر وائل علي بكري فضل نمر وهبي عباس خليل بركات د. حسن علي حريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل علي بكري.