جميع التشريعات

علم وخبر رقم 353 17/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ترويج ونشر الأعمال الفنية والثقافية اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
353
التاريخ
17/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1541-1542
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 353 تاريخ 17/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ترويج ونشر الأعمال الفنية والثقافية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22119 تاريخ 15/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ترويج ونشر الأعمال الفنية والثقافية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ مبنى وزارة الثقافة. غايتها: 1 ـ تنسق وتدعم وتطور بكافة الطرق الممكنة والمتاحة التي تملكها الجمعية عمل مدراء أعمال الفنانين، والفنانين مباشرة، الراغبين في الانتقال إلى الخارج. 2 ـ تطوير الرؤيا ومحاولة تكبير عدد الحفلات والأعمال المسرحية والموسيقية والرقص في الخارج (خارج الأراضي اللبنانية). 3 ـ تسهيل المواصلات والاتصالات بين مختلف العملاء الثقافيين والفنيين اللبنانيين والأجنبيين. 4 ـ دعم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة من ترويج ونشر وتصدير الأعمال الفنية والثقافية اللبنانية المتعلقة بفنانين لبنانيين، على مختلف بلدان العالم. 6 ـ إقامة مهرجانات ومعارض فنية وثقافية. 7 ـ إقامة ندوات. 8 ـ إصدار نشرة أو كتيب بشكل دوري حول نشاطات الجمعية. 9 ـ إقامة دورات تدريبية مهنية لبعض المهن التي تحتاج لها سوق العمل وتوزيع شهادات وذلك بهدف تشجيع إطلاق الفنانين من مختلف بلدان العالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماكسيم غريغوري دودا كريم انطوان غطاس زيد نبيل حمدان عصام مخايل بوخالد راغدة فرح الطويله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماكسيم غريغوري دودا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع