المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ترويج ونشر الأعمال الفنية والثقافية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ مبنى وزارة الثقافة. غايتها: 1 ـ تنسق وتدعم وتطور بكافة الطرق الممكنة والمتاحة التي تملكها الجمعية عمل مدراء أعمال الفنانين، والفنانين مباشرة، الراغبين في الانتقال إلى الخارج. 2 ـ تطوير الرؤيا ومحاولة تكبير عدد الحفلات والأعمال المسرحية والموسيقية والرقص في الخارج (خارج الأراضي اللبنانية). 3 ـ تسهيل المواصلات والاتصالات بين مختلف العملاء الثقافيين والفنيين اللبنانيين والأجنبيين. 4 ـ دعم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة من ترويج ونشر وتصدير الأعمال الفنية والثقافية اللبنانية المتعلقة بفنانين لبنانيين، على مختلف بلدان العالم. 6 ـ إقامة مهرجانات ومعارض فنية وثقافية. 7 ـ إقامة ندوات. 8 ـ إصدار نشرة أو كتيب بشكل دوري حول نشاطات الجمعية. 9 ـ إقامة دورات تدريبية مهنية لبعض المهن التي تحتاج لها سوق العمل وتوزيع شهادات وذلك بهدف تشجيع إطلاق الفنانين من مختلف بلدان العالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماكسيم غريغوري دودا كريم انطوان غطاس زيد نبيل حمدان عصام مخايل بوخالد راغدة فرح الطويله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماكسيم غريغوري دودا.