جميع التشريعات

قرار رقم 36 06/02/2008

الترخيص لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
06/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2008, ص. 1740-1741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 06/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 123/1 تاريخ 16/4/2007 (الترخيص المؤقت لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار 123/1 تاريخ 16/4/2007

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بمهنة استيراد الأدوية الزراعية، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/2/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي