المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار 123/1 تاريخ 16/4/2007
قرار Decision No. 36 06/02/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 123/1 تاريخ 16/4/2007 (الترخيص المؤقت لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار 123/1 تاريخ 16/4/2007
مادة 2: يعطى الترخيص لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. بمهنة استيراد الأدوية الزراعية، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/2/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي