جميع التشريعات

علم وخبر رقم 386 26/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «الشعلة الثقافية ـ مزرعة الضهر» مركزها: مزرعة الضهر ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
386
التاريخ
26/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2008, ص. 1897-1898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 386 تاريخ 26/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشعلة الثقافية ـ مزرعة الضهر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23245 تاريخ 8/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشعلة الثقافية ـ مزرعة الضهر». مركزها: مزرعة الضهر ـ الشارع العام ـ ملك بسما عيد ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ دعم المكتبة البلدية ومركز التوثيق والمعلوماتية في بلدة مزرعة الضهر بشتى الوسائل المادية والمعنوية. 2 ـ إقامة دورات تدريبية مهنية وتقنية ومعلوماتية وندوات علمية وثقافية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة واستعمال كافة الوسائل لنشر الثقافة والتربية والتعليم. 4 ـ تقديم المنح المدرسية للطلاب المحتاجين ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية. 5 ـ تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة ومكافحة الأمية. 6 ـ إصدار مطبوعة باسم الجمعية. 7 ـ القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والأدبية والعلمية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسيب جميل عيد حياة جرجس البشعلاني هيام مخايل الحداد جويس أسعد كرم يولاند سعيد فرحات منى إلياس عيد مارسال سلميان عيد ران منير عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ حسيب جميل عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع