المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشعلة الثقافية ـ مزرعة الضهر». مركزها: مزرعة الضهر ـ الشارع العام ـ ملك بسما عيد ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ دعم المكتبة البلدية ومركز التوثيق والمعلوماتية في بلدة مزرعة الضهر بشتى الوسائل المادية والمعنوية. 2 ـ إقامة دورات تدريبية مهنية وتقنية ومعلوماتية وندوات علمية وثقافية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة واستعمال كافة الوسائل لنشر الثقافة والتربية والتعليم. 4 ـ تقديم المنح المدرسية للطلاب المحتاجين ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية. 5 ـ تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة ومكافحة الأمية. 6 ـ إصدار مطبوعة باسم الجمعية. 7 ـ القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والأدبية والعلمية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسيب جميل عيد حياة جرجس البشعلاني هيام مخايل الحداد جويس أسعد كرم يولاند سعيد فرحات منى إلياس عيد مارسال سلميان عيد ران منير عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ حسيب جميل عيد.