جميع التشريعات

قرار رقم 105 25/03/2008

تنظيم استيراد طيور الزينة من الدول الخالية من مرض أنفلونزا الطيور ذات الإبلاغ الإلزامي

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
25/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2008, ص. 1908-1909
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 369 تاريخ 25/08/2008 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 369 تاريخ 25/08/2008 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 25/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2288/6 تاريخ 28/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد طيور الزينة الحية بأنواعها المختلفة من أي بلد تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي N.A.I فيه.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد طيور الزينة من دول خالية من مرض أنفلونزا الطيور ذات الإبلاغ الإلزامي شرط التقيد بالشروط التالية: * أن تكون الطيور من مزارع أو مصادر مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ. * أن يتم إخضاع كل طائر لتحليل فردي يؤكد خلوه من مرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي. * أن يحمل كل طائر وسيلة تعريف فردية لا يمكن إزالتها. * أن تكون الطيور مصحوبة بشهادة (CITES) صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.

المادة 3

مادة 3: تعتمد مديرية الثروة الحيوانية في تصنيف البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي N.A.I التي يحظر الاستيراد منها على النشرات التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المادة 4

مادة 4: يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور وفقا للالية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/3/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي