المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد طيور الزينة الحية بأنواعها المختلفة من أي بلد تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي N.A.I فيه.
قرار Decision No. 105 25/03/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2288/6 تاريخ 28/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحظر استيراد طيور الزينة الحية بأنواعها المختلفة من أي بلد تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي N.A.I فيه.
مادة 2: يسمح باستيراد طيور الزينة من دول خالية من مرض أنفلونزا الطيور ذات الإبلاغ الإلزامي شرط التقيد بالشروط التالية: * أن تكون الطيور من مزارع أو مصادر مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ. * أن يتم إخضاع كل طائر لتحليل فردي يؤكد خلوه من مرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي. * أن يحمل كل طائر وسيلة تعريف فردية لا يمكن إزالتها. * أن تكون الطيور مصحوبة بشهادة (CITES) صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.
مادة 3: تعتمد مديرية الثروة الحيوانية في تصنيف البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور ذي الإبلاغ الإلزامي N.A.I التي يحظر الاستيراد منها على النشرات التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
مادة 4: يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور وفقا للالية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
مادة 5: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/3/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي