النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية، إلا إذا دل النص على خلاف ذلك.

1 ـ الصناعة أو الزراعة المحلية: هي مجموعة المنتجين المحليين للمنتجات الصناعية أو الزراعية المماثلة للمنتج موضوع التحقيق، أو المنتجين الذي يشكل مجموع ناتجهم نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي الإجمالي لهذا المنتج، ويستثنى من ذلك المنتجين المرتبطين بالمصدرين أو المستوردين أو أنهم مستوردين للمنتج الذي يدعى بأنه مدعوم أو أنه مماثل من بلدان أخرى. عندها تعني الصناعة أو الزراعة المحلية سائر المنتجين المحليين.

يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إذا كان:

ـ أحدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ـ أو كلاهما خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.

ـ أو كلاهما يسيطر على الشخص الثالث ذاته.

يعتبر شخص ما مسيطرا على الآخر إذا كان الأول في مركز قانوني أو عملي يسمح له بممارسة سلطة التوجيه والتحكم بالآخر.

يطبق هذا التعريف على حالتي الإغراق والدعم. ويشمل مفهوم الصناعة أو الزراعة المحلية، الصناعة أو الزراعة المحلية القائمة أو تلك قيد الإنشاء.

تعني الصناعة أو الزراعة المحلية في حالات التزايد في الواردات مجموع المنتجين المحليين للمنتجات الصناعية أو الزراعية المماثلة أو المنافسة لها بشكل مباشرة أو المنتجين الذي يشكل مجموع ناتجهم من المنتج المماثل أو المنافس نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي الإجمالي لهذه المنتجات.

2 ـ الهيئات المتعرف بها رسميا التي تنوب عن الصناعة أو الزراعة المحلية: ينوب عن الصناعة أو الزراعة المحلية:

أ. جمعية الصناعيين اللبنانيين.

ب. اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

ج. أو إحدى النقابات ذات الصلة.

د. أو أحد المنتجين في صناعة أو زراعة معينة أو عدد منهم.

هـ. أو أي شخص طبيعي أو معنوي تعتبر هيئة التحقيق أنه يمثل الصناعة أو الزراعة المحلية.

3 ـ المنتج موضوع التحقيق: هو المنتج الصناعي أو الزراعي محل التحقيق كما يصفه قرار إعلان بدء التحقيق.

4 ـ المنتج المغرق: هو المنتج الذي يدخل إلى السوق اللبنانية بسعر تصدير يقل عن قيمته العادية.

5 ـ المنتج المماثل: هو المنتج الصناعي أو الزراعي المطابق أو المماثل في كل النواحي للمنتج موضوع التحقيق ـ وفي حال عدم وجوده ـ يكون أي منتج آخر وإن لم يكن مماثلا في كل النواحي إلا أن مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المنتج موضوع التحقيق، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص الفيزيائية وطرق التصنيع واستخدام المنتج وأية عوامل أخرى ذات صلة.

6 ـ هيئة التحقيق: هي الهيئة المولجة بالتحقيق في مكافحة الإغراق والدعم والتزايد في الواردات المنصوص عنها في المادة 4 من قانون حماية الإنتاج الوطني ومركزها وزارة الاقتصاد والتجارة.

7 ـ الأطراف المعنية: هم الصناعة أو الزراعة المحلية مقدمة الشكوى أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون وحكومات الدول المصدرة أطراف التحقيق التي تعلم هيئة التحقيق خطيا، رغبتها في إشراكها في التحقيق.

8 ـ الأطراف ذات المصلحة: هم:

أ. المصدرون أو المنتجون الأجانب.

ب. حكومة الدولة المصدرة.

ج. المنتجون للصناعة المحلية المماثلة في لبنان.

د. المستوردون للمنتج موضوع التحقيق.

هـ. المستعملون الصناعيون للمنتج موضوع التحقيق.

و. مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

ز. أي اتحاد تجاري يشمل في أغلبيته منتجين ومصدرين ومستوردين للمنتج موضوع التحقيق.

ح. أي شخص طبيعي أو معنوي تعتبر هيئة التحقيق أنه ذات مصلحة عندما لا يشترك كطرف في التحقيق.

9 ـ الضرر: هو الضرر الذي يصيب الصناعة أو الزراعة المحلية نتيجة للإغراق أو الدعم.

10 ـ الضرر البالغ: هو الضرر الذي يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة أو الزراعة المحلية نتيجة التزايد في الواردات.

11 ـ التهديد بالضرر البالغة: يقصد بالتهديد بالضرر البالغ، الضرر الوشيك الوقوع الذي يترتب عليه حدوث إضعاف كلي لمركز الصناعة أو الزراعة المحلية.

12 ـ رسم مكافحة الإغراق: هو الرسم الإضافي الذي يفرض لمكافحة الإغراق.

13 ـ الرسم التعويضي: هو الرسم الإضافي الذي يفرض لمواجهة الدعم.

14 ـ التدبير الوقائي: هو الرسم الإضافي و/أو القيد الكمي الذي يفرض لمواجهة التزايد في الواردات.

المادة 1 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219634/article/1/