جميع التشريعات

مرسوم رقم 1204 18/03/2008

المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 8/12/2006

النوع
مرسوم
الرقم
1204
التاريخ
18/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2008, ص. 1849-1880
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
99
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الإغراق واستبداله بـ «قانون حماية الإنتاج الوطني»)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2006ـ2007 تاريخ 14/8/2007)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2007، و18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: تعاريف وأحكام عامة

القسم الاول: تعاريف

المادة 1

لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية، إلا إذا دل النص على خلاف ذلك.

1 ـ الصناعة أو الزراعة المحلية: هي مجموعة المنتجين المحليين للمنتجات الصناعية أو الزراعية المماثلة للمنتج موضوع التحقيق، أو المنتجين الذي يشكل مجموع ناتجهم نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي الإجمالي لهذا المنتج، ويستثنى من ذلك المنتجين المرتبطين بالمصدرين أو المستوردين أو أنهم مستوردين للمنتج الذي يدعى بأنه مدعوم أو أنه مماثل من بلدان أخرى. عندها تعني الصناعة أو الزراعة المحلية سائر المنتجين المحليين.

يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إذا كان:

ـ أحدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ـ أو كلاهما خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.

ـ أو كلاهما يسيطر على الشخص الثالث ذاته.

يعتبر شخص ما مسيطرا على الآخر إذا كان الأول في مركز قانوني أو عملي يسمح له بممارسة سلطة التوجيه والتحكم بالآخر.

يطبق هذا التعريف على حالتي الإغراق والدعم. ويشمل مفهوم الصناعة أو الزراعة المحلية، الصناعة أو الزراعة المحلية القائمة أو تلك قيد الإنشاء.

تعني الصناعة أو الزراعة المحلية في حالات التزايد في الواردات مجموع المنتجين المحليين للمنتجات الصناعية أو الزراعية المماثلة أو المنافسة لها بشكل مباشرة أو المنتجين الذي يشكل مجموع ناتجهم من المنتج المماثل أو المنافس نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي الإجمالي لهذه المنتجات.

2 ـ الهيئات المتعرف بها رسميا التي تنوب عن الصناعة أو الزراعة المحلية: ينوب عن الصناعة أو الزراعة المحلية:

أ. جمعية الصناعيين اللبنانيين.

ب. اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

ج. أو إحدى النقابات ذات الصلة.

د. أو أحد المنتجين في صناعة أو زراعة معينة أو عدد منهم.

هـ. أو أي شخص طبيعي أو معنوي تعتبر هيئة التحقيق أنه يمثل الصناعة أو الزراعة المحلية.

3 ـ المنتج موضوع التحقيق: هو المنتج الصناعي أو الزراعي محل التحقيق كما يصفه قرار إعلان بدء التحقيق.

4 ـ المنتج المغرق: هو المنتج الذي يدخل إلى السوق اللبنانية بسعر تصدير يقل عن قيمته العادية.

5 ـ المنتج المماثل: هو المنتج الصناعي أو الزراعي المطابق أو المماثل في كل النواحي للمنتج موضوع التحقيق ـ وفي حال عدم وجوده ـ يكون أي منتج آخر وإن لم يكن مماثلا في كل النواحي إلا أن مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المنتج موضوع التحقيق، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص الفيزيائية وطرق التصنيع واستخدام المنتج وأية عوامل أخرى ذات صلة.

6 ـ هيئة التحقيق: هي الهيئة المولجة بالتحقيق في مكافحة الإغراق والدعم والتزايد في الواردات المنصوص عنها في المادة 4 من قانون حماية الإنتاج الوطني ومركزها وزارة الاقتصاد والتجارة.

7 ـ الأطراف المعنية: هم الصناعة أو الزراعة المحلية مقدمة الشكوى أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون وحكومات الدول المصدرة أطراف التحقيق التي تعلم هيئة التحقيق خطيا، رغبتها في إشراكها في التحقيق.

8 ـ الأطراف ذات المصلحة: هم:

أ. المصدرون أو المنتجون الأجانب.

ب. حكومة الدولة المصدرة.

ج. المنتجون للصناعة المحلية المماثلة في لبنان.

د. المستوردون للمنتج موضوع التحقيق.

هـ. المستعملون الصناعيون للمنتج موضوع التحقيق.

و. مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

ز. أي اتحاد تجاري يشمل في أغلبيته منتجين ومصدرين ومستوردين للمنتج موضوع التحقيق.

ح. أي شخص طبيعي أو معنوي تعتبر هيئة التحقيق أنه ذات مصلحة عندما لا يشترك كطرف في التحقيق.

9 ـ الضرر: هو الضرر الذي يصيب الصناعة أو الزراعة المحلية نتيجة للإغراق أو الدعم.

10 ـ الضرر البالغ: هو الضرر الذي يسبب إضعافا كليا كبيرا لمركز الصناعة أو الزراعة المحلية نتيجة التزايد في الواردات.

11 ـ التهديد بالضرر البالغة: يقصد بالتهديد بالضرر البالغ، الضرر الوشيك الوقوع الذي يترتب عليه حدوث إضعاف كلي لمركز الصناعة أو الزراعة المحلية.

12 ـ رسم مكافحة الإغراق: هو الرسم الإضافي الذي يفرض لمكافحة الإغراق.

13 ـ الرسم التعويضي: هو الرسم الإضافي الذي يفرض لمواجهة الدعم.

14 ـ التدبير الوقائي: هو الرسم الإضافي و/أو القيد الكمي الذي يفرض لمواجهة التزايد في الواردات.

القسم الثاني: احكام عامة

المادة 2

تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتنفيذ أحكام قانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 ومرسومه التنظيمي.

ينشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ـ جهاز لحماية الإنتاج الوطني يرتبط مباشرة بالمدير العام وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. يتلقى جهاز حماية الإنتاج الوطني الشكاوى المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والتزايد في الواردات التي ترد من الصناعة أو الزراعة المحلية أو من ينوب عنها ويتولى أمر وتسجيلها وإتمام عمليات التبليغ والنشر وأية أعمال أخرى.

وتطبيقاً لأحكام المادة 3 من قانون حماية الإنتاج الوطني ووفقا لأحكام هذا المرسوم، تتولى هيئة التحقيق إدارة التحقيق بأساليب حيادية وموضوعية، وعليها أن تصدر التوصيات اللازمة في كل مرحلة من مراحل التحقيق وترفعها إلى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 3

يصدر وزير الاقتصادية والتجارة القرارات اللازمة، بناء على توصية من هيئة التحقيق، حول قبول أو رفض الشكاوى المقدمة وفقا لأحكام هذا المرسوم أو حول اتخاذ الإجراءات المؤقتة أو تعهدات الأسعار أو إنهاء التحقيق أو المراجعة وكذلك قرارات النشر في الجريدة الرسمية خلال 10 أيام من تاريخ رفع التوصية.

المادة 4

تسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض وفقا لأحكام هذا المرسوم على المنتجات المستوردة التي سجل بها بيان جمركي.

المادة 5

يجري التحقق مما إذا كان فرض هذه الرسوم من المصلحة الوطنية العامة. لتحديد المصلحة الوطنية العامة، تؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الصناعة أو الزراعة المعنية، ووضع المنافسة المحلية للمنتج موضوع التحقيق، وحاجات المستعملين الصناعيين أو الزراعيين ومصالح المستهلكين إذا كان ذلك مناسبا.

يجوز تعليق تطبيق الإجراءات المفروضة وفقا لأحكام هذا المرسوم، ولفترة محددة، إذا كان ذلك من المصلحة الوطنية العامة. ولا يكون ذلك ممكنا إلا إذا تغيرت أحوال السوق بشكل مؤقت، وصدر قرار مفاده أن تطبيق الإجراءات ليس في المصلحة الوطنية العامة.

المادة 6

لا يجوز أن يؤدي التحقيق إلى عرقلة إجراءات التخليص الجمركي للمنتج موضوع التحقيق.

المادة 7

تقبل القرارات الصادرة في حالات الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات الطعن أمام مجلس شورى الدولة. تكون قرارات المجلس بهذا الشأن نهائية ومبرمة. يجب مراعاة واجب الحفاظ على المعلومات السرية المقدمة من الفرقاء أثناء المراجعة القضائية وبعد الانتهاء منها وصدور القرار النهائي.

الفصل الثاني: التحقيق

المادة 8

لا تتخذ تدابير لمكافحة الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات أو تقبل أي تعهدات أسعار أو غير ذلك في التدابير أو الإجراءات إلا بعد تحقيقات تبدأ وتجرى وفقا لأحكام قانون حماية الإنتاج الوطني وهذا المرسوم.

القسم الاول: بدء التحقيق

المادة 9

يتم فتح التحقيق في حالات الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، بناء على شكوى خطية تقدم من الصناعة أو الزراعة المحلية أو من ينوب عنها وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

الفرع الاول: الشكوى

المادة 10

تقدم شكوى الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات إلى قلم جهاز حماية الإنتاج الوطني.

يجب أن تحتوي الشكوى بصورة عامة على الأدلة والبيانات المتوافرة لدى مقدم الشكوى والتي تؤدي ادعاءاته عن:

1 ـ الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات.

2 ـ الضرر أو الضرر البالغ الواقع على الصناعة أو الزارعة المحلية.

3 ـ العلاقة السببية بين فعل الإغراق أو الواردات المدعومة أو الواردات المتزايدة، والضرر المدعى به.

المادة 11

لا تعتبر الشكوى المقدمة من الصناعة أو الزراعة المحلية أو ممن ينوب عنها ـ فيما عدا حالات التزايد في الواردات ـ إلا إذا:

ـ كانت نسبة المنتجين المحليين المؤيدين للشكوى تشكل أكثر من 50% من إجمالي إنتاج المنتج المماثل من الصناعة أو الزراعة المحلية الذي أيد الطلب أو عارضه.

ـ على أن لا تقل نسبة المنتجين الذين يؤيدون الشكوى عن 25% من إجمالي إنتاج الصناعة أو الزراعة المحلية من المنتج المماثل.

المادة 12

تسجل شكوى الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات في سجل خاص يحفظ لدى قلم جهاز حماية الإنتاج الوطني.

يعلن جهاز حماية الإنتاج الوطني خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى ما يفيد قبولها شكلاً، وما إذا كان يتطلب من مقدمها تقديم بيانات ومعلومات إضافية لقبولها على أن يستكمل الشاكي المعلومات خلال مهلة 10 أيام تلي الخمسة أيام السابق ذكرها.

المادة 13

في ما عدا الشكاوى المتعلقة بالتزايد في الواردات، تلتزم هيئة التحقيق قبل إعلان بدء التحقيق بإبلاغ الدولة المعنية بورود شكوى الإغراق في الدعم.

المادة 14

يجري إعلام الأطراف المعنية بمضمون أوراق التحقيق وإجراءاته عن طريق التبليغ بواسطة الكتاب المضمون مع إشعار بالاستلام. تبلغ الأطراف المعنية في الدول الأجنبية مباشرة أو عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قناصلهم المعتمدين لدى الجمهورية اللبنانية أو لدى أقرب بعثة دبلوماسية لهم في البلدان المجاورة.

المادة 15

يجوز سحب الشكوى قبل إعلان بدء التحقيق بناء على طلب مقدمها، وتعتبر حينئذ الشكوى كأنها لم تكن.

الفرع الثاني: قرار قبول الشكوى واعلان بدء التحقيق

المادة 16

على هيئة التحقيق وخلال 30 يوما من تاريخ استكمال الشكوى لديها دراسة دقة وكفاية الأدلة المقدمة لتحديد فعل الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات والضرر والرابطة السببية وإعداد تقرير بذلك.

ترفع هيئة التحقيق تقريرها إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليتخذ القرار المناسب أما:

1 ـ قبول الشكوى وإعلان التحقيق.

2 ـ حفظ الشكوى، على أن تبرر أسباب الحفظ ويبلغ مقدم الشكوى بذلك.

ينشر قرار إعلان بدء التحقيق الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة مقدمي الطلب، على أن يتضمن البيانات التالية:

1. دول المنشأ أو الدول المصدرة للمنتج موضوع التحقيق.

2. المؤسسات مقدمة الطلب.

3. وصف المنتج موضوع التحقيق وخصائصه التقنية وأوجه استعماله ورقم بنده الجمركي والرسم الجمركي والضرائب غير المباشرة التي يخضع لها كرسم الاستهلاك الداخلي الضريبة على القيمة المضافة.

4 ـ وصف المنتج المحلي المماثل أو المنافس بشكل مباشر وخصائصه التقنية وأوجه استعماله.

5 ـ ملخص عن المعلومات والأسس التي ترتكز عليها الادعاءات بالإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات والضرر والرابطة السببية.

6 ـ العنوان الذي توجه إليه ردود الأطراف ذات الصلة.

7 ـ الجدول الزمني المقترح للتحقيق.

8 ـ تاريخ بدء التحقيق.

المادة 17

يبدأ التحقيق من شكوى الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات رسميا اعتبارا من تاريخ نشر القرار الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة ببدء التحقيق في الجريدة الرسمية.

على هيئة التحقيق اثر نشر قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية إبلاغ الأطراف المعنية المعروفة لديها وممثلي الدول المصدرة نسخة عن النص غير السري للشكوى ونسخة عن قرار بدء التحقيق.

القسم الثاني: ادارة التحقيق

الفرع الاول: جمع المعلومات والأدلة

المادة 18

ترسل هيئة التحقيق قائمة الأسئلة في شكوى الإغراق أو الدعم إلى المنتجين الأجانب مرفق بها نموذج يتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة.

يجب على المنتجين الأجانب في خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغهم قائمة الأسئلة في شكوى الإغراق أو الدعم أن يقدموا ردا وافيا على الشكوى ويرافقوا به كافة المستندات المؤيدة لأجوبتهم. يجوز تمديد هذه المهلة إلى 45 يوما كحد أقصى بناء على طلب مبرر يقدم لهيئة التحقيق، التي يعود لها حق قبول أو رد الطلب.

يجوز لهيئة التحقيق استكمال الإجراءات واستخلاص النتائج وفقا لأفضل المعلومات والبيانات المتاحة إذا لم تقدم المعلومات والبيانات المطلوبة في المهل المحددة.

يجوز لهيئة التحقيق رفض أي من المعلومات أو الأدلة المقدمة من قبل أحد الأطراف على أن تبرر أسباب الرفض; وعليها إتاحة الفرصة لمقدمها إلى تقديم المزيد من التفسيرات ضمن الحدود الزمنية للتحقيق.

يجب على هيئة التحقيق إتاحة الفرصة الكافية للأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة للدفاع عن مصالحهم أثناء التحقيق. وعليها في سبيل ذلك عقد جلسات استماع للتشاور فيما بينهم ولعرض الآراء وتقديم الحجج إذا ما طلبوا ذلك.

يمكن للأطراف المنتجة أثناء الجلسات عرض معلومات شفهية، إلا أنه لا يجوز لهيئة التحقيق الأخذ بها ما لم تؤيد كتابة فيما بعد.

يجوز لهيئة التحقيق طلب المعلومات والبيانات الموجودة لدى أي منتج أو موزع أو وكيل أو تاجر أو مندوب أو شخص يتعامل بالمنتج موضوع التحقيق، ومن شأنها إفادة التحقيق.

يجب على هيئة التحقيق أن تتيح كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق للأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة، شرط مراعاة واجب الحفاظ على المعلومات السرية وفقا للمادة 19 وما يليها.

الفرع الثاني: المعلومات السرية

المادة 19

يجب على الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة التي تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها ذات طابع سري، أن تقدم مبررات لطلب السرية، ويجب عليها أن تقدم ملخصا غير سري تسمح تفاصيله بفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة إلا إذا تبين، وفي ظروف استثنائية، أن هذه المعلومات لا تقبل التلخيص على أن تبرر ذلك. يجوز لهيئة التحقيق إغفال هذه البيانات أو المعلومات إذا ما تبين لها انعدام المبرر أو عدم الجدية في طلب السرية، ولم يوافق الطرف الذي قدمها على نشرها.

المادة 20

يجب على هيئة التحقيق ـ أثناء وبعد التحقيق ـ المحافظة على عدم الكشف عن المعلومات السرية التي تكون قد قدمت إليها.

ولا يجوز لها الإفصاح عنها إلا بالموافقة الصريحة من مقدم هذه المعلومات.

المادة 21

تقسم المعلومات السرية إلى: المعلومات السرية بطبيعتها: وهي التي تقدر هيئة التحقيق أن معرفتها تؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية هامة بالنسبة للمنافس أو لأن إفشاءها سيكون له أثر سلبي هام على الطرف الذي قدمها أو على الطرف الذي استقيت منه هذه المعلومات وهي على سبيل المثال:

1 ـ أسرار العمل أو الأسرار التجارية المتعلقة بطبيعة المنتج، وعمليات الإنتاج وتجهيزات الإنتاج.

2 ـ المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للشركة والتي لا تكون متاحة للعامة.

3 ـ المعلومات المتعلقة بالتكلفة، والزبائن، والمبيعات، وقائمة الجرد (للسلع والموجودات)، والشحن، وبقيمة أو مصادر المداخيل أو الهبات أو الخسارة أو الإنفاق المتعلق بالمنتج المصنع أو ببيع هذا المنتج.

المعلومات السرية التي يشير أطراف النزاع في متن الشكوى إلى أنها معلومات سرية.

الفرع الثالث: التحديد الاولي

المادة 22

يجب على هيئة التحقيق إجراء تحديد أولى لثبوت الإغراق أو الدعم والضرر أو الضرر البالغ والرابطة السببية خلال مهلة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ بدء التحقيق. وبناء لذلك عليها إعداد تقرير بالنتائج التي توصلت إليها. يكون تقرير الهيئة مستندا إلى المعلومات المتوفرة لغاية تاريخ إصدار التقرير.

ترفع هيئة التحقيق تقريرها إلى وزير الاقتصادية والتجارة لاتخاذ القرار اللازم.

يصدر وزير الاقتصادية والتجارة القرار الخاص بالتحديد الأولي، سواء كان التحديد سلبيا أم إيجابيا، على أن يتضمن القرار المعلومات التالية:

1 ـ دول المنشأ أو الدول المصدرة والمنتجين المعروفين بالنسبة للمنتج المماثل أو المنافس في هذه الدول.

2 ـ وصف كامل للمنتج موضوع التحقيق ولخصائصه التقنية وأوجه استعماله ورقم بنده الجمركي والرسم الجمركي والضرائب غير المباشرة التي يخضع لها كرسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

3 ـ تحديد لهامش الإغراق أو مقدار الدعم، أو حجم وقيمة الواردات المتزايدة.

4 ـ ملخص لأسس هذا التحديد.

5 ـ العوامل التي أدت إلى تحديد الضرر أو الضرر البالغ والعلاقة السببية، بما فيها العوامل غير المتعلقة بالمنتجات المغرقة أو المدعومة أو تلك التي أدت إلى التزايد في الواردات، وأي تعديلات استعملت لإجراء المقارنة.

6 ـ أي أسباب أخرى أدت إلى التحديد الأولي.

7 ـ تفاصيل كافية عن النتائج التي توصلت إليها الهيئة وعن جميع المسائل القانونية والواقعية التي أدت إلى اتخاذ القرار، إذ انتهى التحقيق دون فرض إجراءات.

8 ـ الإجراءات المؤقتة التي ستطبق وبيان الأسس التي اعتمدت لتحديد أن هذه الإجراءات المؤقتة سوف تمنع الضرر أثناء التحقيق.

ينشر القرار الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة بالتحديد الأولي، سواء كان التحديد سلبيا أم إيجابيا، في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة مقدمي الطلب.

يبلغ القرار الصادر بالتحديد الأولي إلى الأطراف المعنية مع تعليل ما توصلت إليها هيئة التحقيق نتائج في كافة المواضيع.

الفرع الرابع: التحديد النهائي

المادة 23

يجب على هيئة التحقيق إجراء تحديد نهائي لثبوت الإغراق أو الدعم والضرر والرابطة السببية خلال مهلة 120 يوما كحد أقصى من تاريخ نشر قرار التحديد الأولي في الجريدة الرسمية. يجب على هيئة التحقيق إجراء تحديد نهائي لثبوت التزايد في الواردات والضرر البالغ والرابطة السببية خلال مهلة 120 يوما كحد أقصى من تاريخ إعلان بدء التحقيق يمكن تمديدها إلى 180 يوما. على الهيئة أن تستند في تحديدها النهائي على المعلومات التي حصلت عليها أثناء التحقيق سواء قدمت من الأطراف المعنية أو من أي مصدر آخر. تعد الهيئة تقريرا بذلك ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأن التحديد النهائي.

المادة 24

ينشر قرار التحديد النهائي الصادر عن مجلس الوزراء، في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية ويعتبر نافذا فورا.

يجب أن يتضمن القرار، سواء كان التحديد سلبيا أم إيجابيا، المعلومات التالية:

1 ـ دول المنشأ أو الدول المصدرة والمنتجين المعروفين بالنسبة للمنتج المماثل أو المنافس في هذه الدول.

2 ـ وصف كامل للمنتج الخاضع للتحقيق ولخصائصه التقنية وأوجه استعماله ورقم بنده الجمركي والرسم والضرائب غير المباشرة التي يخضع لها كرسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

3 ـ تحديد لهامش الإغراق أو قيمة الدعم، أو حجم وقيمة الواردات المتزايدة.

4 ـ ملخص لأسس هذا التحديد.

5 ـ العوامل التي ادت إلى تحديد الضرر أو الضرر البالغ والعلاقة السببية، بما فيها العوامل غير المتعلقة بالمنتجات المغرقة أو المدعومة أو تلك التي أدت إلى التزايد في الواردات أي تعديلات استعملت لإجراء المقارنة.

6 ـ أي أسباب أخرى أدت إلى التحديد النهائي.

7 ـ أسباب القرار الداعي إلى فرض رسوم نهائية لمكافحة للإغراق أو رسوم تعويضية أو تدابير وقائية نهائية بخصوص الواردات التي طبقت بصددها إجراءات مؤقتة، والإشارة إلى ما سبق اتخاذه من إجراءات مؤقتة والأسباب التي تبرر استبدال الإجراءات المؤقتة بإجراءات نهائية.

8 ـ تفاصيل كافية عن النتائج التي توصلت إليها الهيئة وعن جميع المسائل القانونية والواقعية التي أدت إلى اتخاذ القرار، إذا انتهى التحقيق دون فرض إجراءات.

يبلغ قرار التحديد النهائي من الأطراف المعنية، مع إيضاح ما توصلت إليه هيئة التحقيق من نتائج في كافة المواضيع.

القسم الثالث: اختتام التحقيق

المادة 25

يجب إنهاء التحقيق فورا، في أي مرحلة من مراحله:

1 ـ إذا ثبت لهيئة التحقيق عدم وجود أدلة كافية على الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، أو الضرر الناجم عن هذه الممارسات أو علاقة سببية بينهما.

2 ـ بمجرد سحب الشكوى من قبل مقدمها، إلا إذا رأت الهيئة أن من مصلحة لبنان إكمال التحقيق.

3 ـ في الحالات التي يكون فيها هامش الإغراق أو مبلغ الدعم ضئيلا أو إن حجم الواردات المغرقة أو المدعومة الفعلي أو المحتمل يمكن تجاهله كما هو محدد في المادة 39 من هذا المرسوم. يعلن وزير الاقتصاد والتجارة إنهاء التحقيق بقرار يصدر عنه بناء على توصية من هيئة التحقيق، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة مقدمي الطلب، ويبلغ من الأطراف المعنية.

المادة 26

يجب على هيئة التحقيق العمل على إنهاء إجراءات التحقيق في الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إعلان بدئه.

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في حالات الدعم والإغراق وبناء على توصية من هيئة التحقيق تمديد هذه الفترة على أن لا تزيد بمجموعها عن ثمانية عشر شهرا.

الفصل الثالث: الاجراءات المؤقتة

المادة 27

يجوز فرض إجراءات مؤقتة إذا ما توصلت هيئة التحقيق إلى تحديد أولي إيجابي لوجود الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، والضرر اللاحق بالصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بحدوث الضرر. وإذا تبين أن من شأن هذه الإجراءات منع حدوث الضرر أو التهديد به أثناء التحقيق. لا يجوز تطبيق الإجراءات المؤقتة قبل 60 يوما من تاريخ نشر قرار بدء التحقيق في حالات الإغراق أو الدعم، وقبل 30 يوما من تاريخ نشر قرار بدء هيئة التحقيق في حالات التزايد في الواردات.

تطبق الإجراءات المؤقتة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى ستة أشهر في حالات الإغراق أو التزايد في الواردات بناء لطلب أصحاب المصلحة.

تتخذ الإجراءات المؤقتة شكل رسوم مؤقتة أو إيداعات أو ضمانات نقدية في حالات الإغراق والدعم، أو زيادة في الرسوم الجمركية في حالات التزايد في الواردات، على أن لا تزيد عن هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو مقدار الضرر المحدد بصورة أولية. تعاد قيمة التدابير المؤقتة إلى من دفعها إذا كانت نتيجة التحقيقات النهائية سلبية.

يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيق الإجراءات الوقائية المؤقتة في حالات التزايد في الواردات مدة 200 يوما.

الفصل الرابع: مكافحة الاغراق

المادة 28

تطبق أحكام فرض الرسوم النهائية ذات الصلة على الإجراءات المؤقتة.

القسم الأول: تحديد الإغراق

المادة 29

الإغراق هو تصدير منتج ما إلى لبنان بسعر يقل عن قيمته العادية. لتحديد فعل الإغراق لا بد من معرفة القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق وسعر تصدير المنتج إلى الأرضي اللبنانية.

الفرع الأول: في تحديد القيمة العادية

المادة 30

تحدد القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق على أساس قيمة المنتج المماثل حيت يوجه للاستهلاك في البلد المصدر ـ أي في دولة المنشأ حتى وإن تم تصديره من خلال دولة ثالثة ـ أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافا إليها التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح المعقولة أي القيمة التركيبة لتكلفة الإنتاج.

تعتبر المنتجات المصدرة إلى لبنان عن طريق بلد، وسيط كما لو تمت بين بلد المنشأ ولبنان لجهة تطبيق أحكام هذا المرسوم.

عندما لا يكون هناك مبيعات لمنتج مماثل في دولة التصدير أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة سليمة، بسبب ظروف وأوضاع خاصة بالسوق أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للدولة المصدرة، تحدد القيمة العادية.

1 ـ على أساس السعر المقابل للمنتج المماثل حين يصدر من بلد المنشأ إلى دولة الثالثة شرط أن يكون هذا السعر معبرا عن الواقع.

2 ـ أو على أساس القيمة التركيبية، أي تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضاف إليها القيمة المعقولة من التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح.

المادة 31

تعتبر كمية مبيعات المنتج المماثل في السوق المحلي للبلد المصدر أو المبيعات إلى بلد ثالث كميات كافية لتحديد القيمة العادية، إذا شكلت 5% أو أكثر من حجم مبيعات المنتج المغرق المصدرة إلى لبنان.

ويمكن لهيئة التحقيق اعتماد أقل من هذه النسبة إذا تبين لها وعلى أساس المعلومات المتوفرة لديها أن هذه النسبة كافية لتأمين مقارنة مناسبة.

تهمل في حساب القيمة العادية، المبيعات في بلد المنشأ أو الصادرات إلى بلد ثالث التي تعكس الخسائر المستمرة. تتضمن هذه المبيعات عمليات تكون أسعارها غير كافية لتغطية كلفة الإنتاج والتكلفة العامة خلال مدة معقولة يمكن أن تكون أطول من مدة التحقيق.

المادة 32

تحسب التكاليف على أساس السجلات التي يحتفظ بها المصدر أو المنتج الخاضع للتحقيق، شرط أن تتفق هذه السجلات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البلد المصدر، وأن تعكس بشكل معقول التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتج موضوع التحقيق. يجب أن تستند تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة والأرباح إلى البيانات الفعلية المتعلقة بالإنتاج والمبيعات. حيثما لا يمكن تحديد التكاليف على الأسس المذكورة أعلاه يمكن تحديدها وفقا لما يلي:

1 ـ المبالغ الفعلية التي تحملها أو حصل عليها المصدر أو المنتج المعني بالنسبة للبيع والإنتاج في السوق المحلي لبلد المنشأ في نفس الفئة العامة من المنتجات.

2 ـ المتوسط المرجح للمبالغ الفعلية التي يتحملها المصدرون أو المنتجون الآخرون الخاضعون للتحقيق بالنسبة لإنتاج وبيع منتج مماثل في السوق المحلي لبلد المنشأ.

3 ـ أي أسلوب آخر معقول، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الربح الذي جرى تحديده بهذه الطريقة الأرباح التي يحققها عادة المصدرون أو المنتجون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لبلد المنشأ.

المادة 33

تدرس هيئة التحقيق كل الأدلة المتاحة عن التخصيص السليم للتكاليف، بما فيها الأدلة التي يقدمها المصدر أو المنتج في مجرى التحقيق، شرط أن تكون هذه التخصيصات مستخدمة أساسا من قبل المصدر أو المنتج خاصة لجهة تحديد فترات الإهلاك أو انخفاض القيمة وتقرير نفقات رأس المال وغيرها من تكاليف تطوير المشروع. يجب أن يعاد تقدير التكاليف، ما لم تكن ظاهرة مسبقا في تخصيص التكلفة وفقا للفقرة السابقة، وبالشكل المناسب مع البنود غير المتكرر في التكلفة التي يفيد منها الإنتاج الجاري و/أو المستقبلي. أو في الظروف التي تتأثر بها التكاليف أثناء فترة التحقيق بسبب عمليات البدء للمشروع.

يجب أن تعكس إعادة التقدير، التكاليف في نهاية فترة البدء. أو إذا امتدت هذه المرحلة إلى ما بعد فترة التحقيق يجب أن يعكس التقدير أحدث تكاليف يمكن أن تأخذ بها الهيئة خلال هيئة التحقيق.

المادة 34

يجوز لهيئة التحقيق تحديد القيمة العادية للمنتج ذات منشأ أو مصدر من دولة ذات اقتصاد موجه، باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أي أساس آخر تراه مناسبا. تحدد القيمة على أساس:

1 ـ السعر المقابل المدفوع أو القابل للدفع للمنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك في دولة ذات اقتصاد حر ملائم.

2 ـ السعر المقابل المدفوع أو القابل للدفع لصادرات المنتج المشابه من دولة ذات اقتصاد حر ملائم إلى دول أخرى من بينها لبنان.

3 ـ السعر الحقيقي المدفوع أو القابل للدفع في لبنان للمنتج المحلي المشابه الذي تم تعديله ليتضمن هامش ربح يتناسب مع الهامش المتوقع حسب الظروف الاقتصادية الحالية للقطاع المعني.

4 ـ أو على أي أساس منطقي آخر.

الفرع الثاني: في تحديد سعر التصدير

المادة 35

سعر التصدير هو السعر المدفوع أو الواجب دفعه من قبل المستورد في لبنان، ثمنا للمنتج موضوع التحقيق، على أن يكون صافيا من الضرائب والحسومات وأي تكاليف أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير. في حال عدم توفر سعر تصدير المنتج إلى لبنان، أو عندما يكون هناك شك أو عدم ثقة في صحة سعر التصدير بسبب تسويات تعويضية بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث يتم احتساب سعر التصدير التركيبي على أساس سعر بيع المنتج المستورد لأول مرة إلى مشتر مستقل أو على أي أساس آخر تراه هيئة التحقيق مناسبا. إذا لم تكن قد تمت إعادة بيع المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم يكن قد أعيد بيعها بالشروط التي تم استيرادها بها، يتم احتساب سعر التصدير على أساس معقول تحدده هيئة التحقيق. لا يدخل في تحديد سعر التصدير أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو نقله من دولة التصدير.

الفرع الثالث: في المقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير وتحديد هامش الإغراق

المادة 36

تجري هيئة التحقيق مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية لتحديد هامش الإغراق. يجب على هيئة التحقيق مراعاة التكاليف والرسوم والضرائب التي تم تحصيلها بين التصدير وإعادة البيع. إذا حددت هيئة التحقيق القيمة العادية على أساس قيمة المنتج المماثل حين يوجه للاستهلاك في بلد المنشأ، يتم احتساب سعر التصدير على أساس السعر الذي تم دفعه ثمنا للمنتج موضوع التحقيق عند بيعه للتصدير من بلد المنشأ.

المادة 37

يتم تحديد وجود هوامش الإغراق أثناء مرحلة التحقيق على أساس مقارنة متوسط القيمة العادية المرجح بمتوسط الأسعار لكل صفقات التصدير المشابهة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية بأسعار التصدير في كل صفقة على حدة أو على أساس متوسط مرجح بأسعار صفقات التصدير المقررة. تقوم هيئة التحقيق بتحديد هامش منفرد للإغراق لكل مصدر على حدة. في الحالات التي تحصر فيها هيئة التحقيق بحثها على عينة ممثلة للأطراف المعنية، عليها تحديد هامشا منفردا للإغراق لأي مصدر أو منتج لم يتم اختياره في البداية إذا قدم المعلومات اللازمة في وقت يسمح بالنظر فيها أثناء التحقيق، إلا إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين كبيرا إلى حد يجعل البحث الفردي عبئا على الهيئة يحول دون استكمال التحقيق في الوقت المناسب. يجب على هيئة التحقيق إذا ما قصرت التحقيق على عينه ممثلة للمصدرين أن تحدد هامش الإغراق على النحو التالي:

1 ـ يسري على المصدرين الذين شملتهم العينة الهوامش الفردية المحتسبة لهم أو المتوسط المرجح لهذه الهوامش.

2 ـ يسري على المصدرين المتعاونين الذين لم تشملهم العينة المتوسط المرجح لهامش الإغراق المحتسب للمصدرين الذين شملتهم العينة.

3 ـ يسري أعلى هامش إغراق بالعينة على المصدرين غير المتعاونين أو غير المعروفين.

المادة 38

يجب على هيئة التحقيق، عند إجراء المقارنة، أن تجري حساباتها على نفس مستوى وأسلوب الإتجار لنفس الفترة الزمنية تقريبا. مع مراعاة الاختلافات المؤثرة على قابلية الأسعار للمقارنة في كل حالة على حدة، على سبيل المثال، شروط وأحكام البيع والضرائب والكميات والخصائص المادية للمنتج. يجوز لهيئة التحقيق.

لدى توفر أي من هذه الاختلافات، إجراء التعديلات الضرورية لتأمين مقارنة القيمة العادية وسعر التصدير شرط التأكد من عدم تكرار عمليات التعديل. يقع على عاتق طالب التعديل تقديم الدليل الذي يدعم حجته. إذا كانت قابلية الأسعار للمقارنة قد تأثرت وفقا لما هو وارد في الفقرة أعلاه، يجب على هيئة التحقيق تحديد القيمة العادية على مستوى تجاري يعادل المستوى التجاري لسعر التصدير المركب وفقا للفقرة 2 من المادة 35 من هذا المرسوم.

المادة 39

يجب على هيئة التحقيق واستنادا للمادة 25 من هذا المرسوم إعداد تقرير بإنهاء تحقيقاتها فورا إذا تبين نتيجة المقارنة ما يلي:

1 ـ إن هامش الإغراق ضئيل، أي إذا قل هامش الإغراق عن 2% من سعر التصدير.

2 ـ أو أن حجم الواردات المغرقة الحالي أو المحتمل يمكن تجاهله، أي إذا قل حجم الواردات من بلد معين عن 3% من إجمالي حجم الواردات من المنتج موضوع التحقيق، ما لم يمثل مجموع واردات هذه الدول معا أكثر من 7% من إجمالي هذه الواردات.

3 ـ أو إن الضرر من الضآلة بحيث يمكن تجاهله.

المادة 40

حيث تتطلب المقارنة تحويلا إلى عملات أجنبية، يستخدم في هذا التحويل سعر الصرف في تاريخ البيع. إن تاريخ البيع الذي يعتد به هو تاريخ العقد أو أمر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أيهم يثبت تاريخ إبرام العقد. على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين، يستخدم سعر صرف الآجل حين يرتبط سعر بيع عملة أجنبية في سوق الآجل ارتباطا مباشرا ببيع الصادرات. تغفل التقلبات في سعر الصرف ويمنح المصدرون أثناء فترة التحقيق 60 يوما على الأقل لتعديل أسعار تصديرهم بما يعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف.

القسم الثاني: الضرر والتهديد بإحداث ضرر والتأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية

المادة 41

يجب ان يستند تحديد الضرر او التهديد باحداث ضرر او التأخير في اقامة الصناعة او الزراعة المحلية على أدلة إيجابية عن:

1 ـ الزيادة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في لبنان.

2 ـ وأثر هذه الواردات على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة.

3 ـ والأثر الناتج لهذه الواردات على المنتجين لمثل هذه المنتجات.

في ما يتعلق بأثر حجم الواردات المغرقة على الأسعار، على هيئة التحقيق بحث ما إذا كان قد حدث تخفيض كبير في أسعار واردات الإغراق بالمقارنة مع سعر المنتج المماثل في لبنات، أو إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدي بشكل أو بآخر إلى الإقلال من مستويات الأسعار إلى حد كبير أو منع ارتفاعها. في ما يتعلق بأثر ناتج واردات الإغراق على المنتجين اللبنانيين، يجب إجراء تقييم لكافة العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي من شأنها أن تؤثر على حالة الصناعة أو الزراعة المحلية بما في ذلك على سبيل المثال:

1 ـ الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات والأرباح والناتج وحصة السوق والإنتاجية وعائد الاستثمار واستخدام الطاقة،

2 ـ العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية،

3 ـ حجم هامش الإغراق،

4 ـ الآثار السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على تجميع رأس المال والاستثمارات.

لا يمكن لواحد أو أكثر من هذه العوامل أن يعتبر بالضرورة مؤشرا حاسما.

الفرع الأول: تحديد الضرر المادي

المادة 42

يجوز لهيئة التحقيق، عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة على الصناعة أو الزراعة المحلية إذا تبين لها ما يلي:

1 ـ إن هامش الإغراق الذي جرى احتسابه لكل دولة على حدة ليس قليلا ولا يقل 2% أو أكثر من سعر التصدير.

2 ـ إن حجم الواردات المغرقة في كل دولة على حدة ليس قليلا ولا يقل عن 3% أو أكثر من إجمالي واردات لبنان من المنتج المماثل.

3 ـ وجود منافسة بين الواردات من الدول المعنية بالتحقيق والمنتجات المحلية المماثلة. يجب على هيئة التحقيق تقييم أثر الواردات المغرقة على الإنتاج المحلي للمنتج المماثل، عندما تسمح البيانات المتوفرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج، على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم. إذا لم يكن هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنا، يجري تقييم أثر الواردات المغرقة بفحص إنتاج أضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات ـ التي تتضمن المنتج اللبناني المماثل ـ والتي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

الفرع الثاني: التهديد بوجود الضرر

المادة 43

يجب على هيئة التحقيق عند تحديد وجود تهديد بوقوع ضرر للصناعة أو الزراعة المحلية ناتج عن واردات مغرقة أن تتحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع، وأن تبحث عوامل مثل:

1 ـ معدل الزيادة في واردات الإغراق إلى السوق المحلي، مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

2 ـ وجود زيادة، متوافرة بحرية، وشيكة في قدرة المصدر مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في صادرات الإغراق إلى السوق اللبناني، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى لامتصاص الصادرات الإضافية.

3 ـ ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار سيكون لها أثر انكماش في الإقلال في مستويات الأسعار أو منع ارتفاعها، ومن شأنها أن ترفع الطلب على مزيد من الواردات.

4 ـ وجود مخزون إضافي من المنتج الذي يجري التحقيق بشأنه.

الفرع الثالث: التأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية

المادة 44

يجب على هيئة التحقيق عند تحديد وجود تأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية لإنتاج المنتج المحلي المماثل أن تقيم ما يلي:

1 ـ إمكانية إقامة صناعة أو زراعة محلية خلال مدة زمنية معقولة.

2 ـ احتمال نمو هذه الصناعة أو الزراعة واستمرارها. يجب مراعاة دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض المبرمة أو تلك التي سيتم إبرامها وعقود شراء آلات بهدف إقامة مشاريع استثمارية جديدة أو توسيع مصانع قائمة.

القسم الثالث: الرابطة السببية بين فعل الإغراق والضرر

المادة 45

يجب على هيئة التحقيق التثبت من أن واردات الإغراق هي التي سببت الضرر للصناعة أو الزراعة المحلية بالمعنى المحدد في هذا المرسوم.

يجب بحث كافة الأدلة ذات الصلة المعروضة على الهيئة وكافة العوامل الأخرى المعروفة التي تسبب في الوقت نفسه ضرراً للصناعة أو الزراعة المحلية دون أن يكون مصدرها الواردات المغرقة. تشمل العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن، على سبيل المثال:

1 ـ حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار إغراق.

2 ـ انكماش الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك.

3 ـ الممارسات التقييدية التجارية والمنافسة بين المنتجين المحليين والأجانب.

4 ـ التطورات في التكنولوجيات.

5 ـ أداء التصدير وإنتاجية الصناعة أو الزراعة المحلية.

القسم الرابع: تعهدات الأسعار

المادة 46

يجوز لهيئة التحقيق اقتراح تعهدات أسعار، إذا ما رأت أن خطر الضرر أكثر احتمالا في حال استمرت الواردات المغرقة، دون أن يكون لها إرغام أي مصدر على قبولها. يجوز لمصدري المنتج موضوع التحقيق التقدم من هيئة التحقيق بتعهدات أسعار، يتعهدون بموجبها بزيادة أسعار صادراتهم إلى لبنان بما يحقق إزالة هامش الإغراق الذي تم حسابه وفقا للتحديد الأولي أو إزالة الضرر الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية. على هيئة التحقيق في حال اقتراح تعهدات الأسعار أو ورود طلب بذلك من قبل حكومات الدول المصدرة أو مصدري المنتج موضوع التحقيق أن تعد تقريرا مفصلا بذلك مع توصية بالقبول أو الرفض، ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار اللازم. لا يؤدي عدم عرض المصدرين لتعهدات الأسعار أو عدم قبولهم لدعوة هيئة التحقيق إلى المساس بالنظر في الشكوى.

لا تطلب تعهدات الأسعار أو تقبل من المصدرين إلا بعد إجراء تحديد أولي إيجابي للإغراق والضرر والرابطة السببية.

المادة 47

لا تقبل تعهدات الأسعار إذا اعتبرت هيئة التحقيق أن قبولها غير عملي، على سبيل المثال، إذا كان عدد المصدرين الفعليين أو المحتملين كبيرا للغاية، أو لأي أسباب أخرى بما فيها أسباب السياسة العامة. تبلغ هيئة التحقيق المصدرين، إذا استدعت الحالة وكان ذلك عمليا، بالأسباب التي دفعتها إلى اعتبار التعهد غير مناسب وتمنح المصدر الفرصة للتعليق على هذه الأسباب.

المادة 48

لا يجوز أن تتعدى زيادات الأسعار وفق هذه التعهدات ما هو ضروري لإزالة هامش الإغراق.

المادة 49

في حال قبول أي تعهد للأسعار، يستكمل التحقيق بالنسبة للإغراق والضرر الناشئ عنه بناء لطلب المصدر أو بقرار من هيئة التحقيق. في حال ثبت وجود الإغراق والضرر يبقى التعهد قائما وفقا لطرق تنفيذه ولأحكام هذا المرسوم. يعتبر التعهد ملغى حكما إذا تبين نتيجة التحقيق عدم ثبوت فعل الإغراق أو عدم تسببه في إلحاق ضرر بالصناعة أو الزراعة المحلية. يجوز لهيئة التحقيق أن تطلب الإبقاء على هذه التعهدات لفترة معقولة تراها مناسبة إذا تبين أن النتيجة السلبية للإغراق والضرر تعود إلى حد كبير لوجود التعهدات.

المادة 50

يجب على المصدر الذي قبل تعهده أن يدلي بمعلومات دورية عن إيفائه بتعهده، وأن يسمح بالتحقق من المعلومات الوثيقة الصلة، على أن تراع الأحكام بالمعلومات السرية عند تطبيق هذه المادة. يجوز لهيئة التحقيق اعتبار عدم تقديم المصدر للمعلومات المطلوبة من قبله مخالفة للتعهدات المقدمة.

المادة 51

يجوز لهيئة التحقيق في حال مخالفة أو سحب التعهدات، وبصورة فورية، فرض إجراءات استنادا للمعلومات المتاحة لديها. يجوز في هذه الحالة فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على المنتجات التي تم التصريح بها للاستهلاك قبل ما لا يزيد عن 90 يوما من تاريخ تطبيق الإجراءات المؤقتة.

لا يطبق الأثر الرجعي على الواردات التي دخلت إلى لبنان قبل انتهاك التعهد.

المادة 52

في ما عدا الحالات الاستثنائية، يجب أن تتخذ تعهدات الأسعار خلال فترة لا تتجاوز الـ 60 يوما من التاريخ المقترح للتحديد النهائي للإغراق.

المادة 53

تطبق على تعهدات الأسعار الأحكام الواردة في المواد من 58 لغاية 60 من هذا المرسوم لجهة مدة ومراجعة التعهدات.

القسم الخامس: رسوم مكافحة الاغراق

الفرع الأول: فرض رسوم مكافحة الإغراق

المادة 54

تفرض رسوم مكافحة الإغراق عندما تحدد هيئة التحقيق، وفقا لأحكام هذا المرسوم، أن المنتج موضوع التحقيق قد دخل إلى الأسواق اللبنانية بسعر تصدير يقل عن قيمته العادية، وأنه أحدث ضررا للصناعة أو الزراعة المحلية أو هدد بإحداث ضرر أو أخر في قيام صناعة أو زراعة محلية قيد الإنشاء نتيجة تصديره إلى لبنان.

عندما تجد هيئة التحقيق أن شروط فرض رسوم مكافحة الإغراق قد استوفيت وفقا لأحكام هذا المرسوم، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء. يحدد رسم مكافحة الإغراق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في 15 و16 من ذات المرسوم.

المادة 55

تتخذ رسوم مكافحة الإغراق شكل رسوم نسبية أو نوعية أو الاثنين معا. يجب أن لا تتجاوز رسوم مكافحة الإغراق هامش الإغراق المحدد وفقا لأحكام هذا المرسوم. تفرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتج موضوع التحقيق إضافة إلى الرسوم الجمركية الأخرى بالمقدار المناسب في كل حالة على حدة وعلى أساس غير تمييزي، على واردات هذا المنتج من كل المصادر التي يتضح أنها تقوم بالإغراق وتسبب ضررا. باستثناء الواردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات أسعار.

المادة 56

تحدد هيئة التحقيق هامشا فرديا لمكافحة الإغراق لكل منتج أو مصدر معروف للمنتج موضوع التحقيق كلما كان ذلك ممكنا. في الحالات التي تضيق فيها هيئة التحقيق البحث، يجب أن لا تتجاوز رسوم مكافحة الإغراق المطبقة على الواردات من مصدرين ومنتجين غير مدرجين في البحث، المتوسط المرجح لهامش الإغراق المقرر بالنسبة للمصدرين أو المنتجين المختارين. شرط أن تسقط لأغراض هذه الفقرة أي هوامش ضئيلة وأي هوامش أقرت وفقا لأفضل المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا المرسوم. تفرض رسوما فردية على الواردات من أي مصدر أو منتج لم يدرج في البحث إذا ما قدم المعلومات اللازمة أثناء التحقيق.

المادة 57

إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه، لا يتم تحصيل الفرق بينهما. أما إذا كان الرسم النهائي أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق.

الفرع الثاني: مدة ومراجعة رسوم مكافحة الإغراق

المادة 58

تبقى رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر وذلك وفقا لما ورد في قرار فرضها.

المادة 59

يجوز لهيئة التحقيق إجراء المراجعة لرسوم مكافحة الإغراق في أي وقت وذلك على ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك. يجوز لهيئة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مكتوب ومبرر من الأطراف المعنية، بعد مضي سنة على تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك. يصدر قرار بإنهاء فرض الرسوم إذا تبين نتيجة المراجعة أنه لم يعد هناك ما يبرر استمرار فرضها وذلك وفقا لنفس آلية فرضها. إذا تبين نتيجة المراجعة ما يفيد ضرورة استمرار فرض الرسوم، يتم تطبيقها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة.

المادة 60

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين يجري إنهاء فرض أي رسم نهائي لمكافحة الإغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضه. يجب على هيئة التحقيق، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مكتوب من الصناعة أو الزراعة المحلية، مراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الخمس سنوات على فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على أن لا تتعدى إجراءات المراجعة 12 شهرا من تاريخ بدئها.

الفرع الثالث: استرداد الرسوم المدفوعة التي تتجاوز هامش الإغراق

المادة 61

تعاد الرسوم التي سبق وتم تحصيلها من قبل إدارة الجمارك، إلى المستورد، إذا حددت هيئة التحقيق أن هامش الإغراق الذي ترتبت رسوم مكافحة الإغراق على أساسه قد تم تخفيضه أو تمت إزالته. يتقدم المستورد إلى هيئة التحقيق بطلب استرداد الرسوم الإضافية التي تم تحصيلها خلال ستة أشهر وذلك خلال آخر 60 يوم من نهاية هذه الفترة.

المادة 62

يجب على هيئة التحقيق، عند تحديد وجوب ومدى إمكانية استرداد الرسوم، وفي الحالات التي يكون فيها سعر التصدير تركيبيا، وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35، أن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في القيمة العادية، بمعنى التغيير في التكاليف التي تم تحملها بين الاستيراد وإعادة البيع، وأي تبديل في سعر إعادة البيع انعكس فيما بعد على أسعار البيع. كما ويجب على الهيئة أن تحسب سعر التصدير دون استقطاع مقدار رسوم مكافحة الإغراق عند تقديم أدلة مقنعة بما سبق بيانه. يتم استرجاع الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق خلال 20 شهرا، على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال 18 شهرا من تاريخ تقديم الاسترداد. عند التصريح بالرد يجب إعادة المبلغ خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار المتعلق بالاسترداد. قد لا يكون الالتزام بالمهل المحددة في هذه المادة ممكنا إذا كان قرار فرض الرسوم المعنية موضع مراجعة قضائية. على هيئة التحقيق تقديم تفسير مفصل لأسباب القرار المتعلق بالبت في طلب الاسترداد.

الفصل الخامس: الدعم والإجراءات التعويضية

القسم الاول: تحديد الدعم

المادة 63

الدعم هو أية مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تمنح من حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير أو أية هيئة عامة بها ينتج عنها تحقيق فائدة للحاصل عليها، سواء كان منتجا أو مصدرا أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين.

لا يتخذ أي إجراء أو تدبير ضد الدعم ولا يفرض أي رسم تعويضي على المنتجات المصدرة إلى لبنان إلا إذا تبين نتيجة تحقيقات تجريها هيئة التحقيق أن: المنتج موضوع التحقيق هو مدعوم وأن هذا الدعم قابل للتعويض وأنه سبب ضررا للصناعة أو الزراعة المحلية، أو هدد بإحداث ضرر لها، أو أخر في قيام صناعة أو زراعة محلية قيد الإنشاء نتيجة لذلك.

الفرع الأول: حالات اعتبار الدعم موجودا

المادة 64

يعتبر الدعم موجودا وفقا لأحكام هذا المرسوم:

1 ـ إذا كان هناك مساهمة مالية من الحكومة أو أية جهة تنوب عنها في دولة التصدير أو دولة المنشأ تعطي للمنتج أو للشركة المصدرة وتحقق له استفادة أو منفعة، ويشمل ذلك:

أ ـ التحويل المباشر للأموال من الحكومة، مثل المنح والقروض والمساهمة المالية في رأس مال الشركة، أو إمكانية نقل مباشر للأموال أو الديون مثل ضمانات القروض والائتمان أو الاثنين معا.

ب ـ تنازل الحكومة عن إيرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالإعفاء منها أو بعدم تحصيلها، كالإعفاءات الضريبية وما يماثلها.

ج ـ تقديم الحكومة لسلع أو خدمات ـ خارج إطار مهامها المتمثلة بتوفير البنى التحتية ـ بدون مقابل أو بأسعار تقل عن قيمتها، أو شراء السلع من الشركة المنتجة أو المصدرة بأسعار تفوق قيمتها.

د ـ أي شكل من أشكال دعم دخل المنتج أو دعم أسعار منتجاته.

لا تعتبر دعما أية مبالغ تتعلق برسوم أو ضرائب داخلية تفرض على البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير والتي تم إعفاؤها منها أو سيتم ردها عند إعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو دولة المنشأ.

الفرع الثاني: الدعم القابل للتعويض

المادة 65

يكون الدعم قابلا للتعويض إذا حددت هيئة التحقيق أن هذا الدعم مخصص، وأنه ترتب عليه إحداث ضرر مادي للصناعة أو الزراعة المحلية أو تهديد بالضرر أو تأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية.

يعتبر الدعم مخصصا:

1 ـ إذا قصرت الحكومة المانحة أو التشريعات التي تعمل بمقتضاها الحصول على الدعم على مؤسسات أو صناعات معينة أو داخل منطقة جغرافية محددة.

2 ـ إذا لم تضع السلطة المانحة أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه هذه السلطة مقاييس أو شروط موضوعية تحكم أحقية الحصول على الدعم ومقداره، أو عندما لا تطبق الشروط تطبيقا دقيقا.

3 ـ بصرف النظر عن مظاهر عدم التخصيص الناتجة عن تطبيق المبدأين السابقين، هناك عوامل تدل على أن الدعم هو في الواقع مخصص، إذا تم استخدام برنامج الدعم من قبل عدد محدد من المؤسسات ومنح مبالغ كبيرة من الإعانات بطريقة غير متناسبة والطريقة التي تمارس بها السلطة المانحة سلطاتها عند تقرير منح الدعم.

4 ـ إذا توقف منح الدعم، بموجب التشريعات المعمول بها أو بحسب الواقع، على شرط أو عدة شروط متعلقة بالقيام بالتصدير.

5 ـ إذا توقف منح الدعم على شرط استخدام المنتجات المحلية دون المنتجات المستوردة. سواء كان هذا الشرط منفردا أو ضمن مجموعة شروط.

إضافة إلى كونه مخصصا، يعتبر الدعم الوارد في البندين 4 و5 من هذه المادة دعما محظورا بالنسبة للسلع الصناعية ولا تطبق هذه الأحكام على المنتجات الزراعية.

الفرع الثالث: ما لا يدخل في حساب مقدار الدعم القابل للتعويض

المادة 66

يدخل في احتساب مقدار الدعم القابل للتعويض الدعم الذي يحقق منفعة أو فائدة للمنتج موضوع التحقيق. لا يدخل في احتساب مقدار الدعم:

أ ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم التي تحصل على المنتج المصدر موضوع التحقيق، إذا كانت تحصل على نفس مقدار الإعفاء عندما توجه للاستهلاك في دولة التصدير.

ب ـ الرسوم أو الضرائب التي تكون حكومة الدولة المصدرة قد أعادتها إلى المصدر للمنتج موضوع التحقيق عند إعادة التصدير.

القسم الثاني: الضرر والتهديد بإحداث ضرر والتأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية

المادة 67

يجب أن يستند تحديد الضرر الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بوقوع ضرر أو التأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية وفقا لأحكام هذا المرسوم على أدلة إيجابية عن:

1 ـ الزيادة في حجم الواردات المدعومة بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو للاستهلاك في لبنان.

2 ـ وأثر هذه الواردات على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة.

3 ـ والأثر الناتج لهذه الواردات على المنتجين اللبنانيين لمثل هذه المنتجات.

في ما يتعلق بأثر الواردات المدعومة على الأسعار، يتعين على هيئة التحقيق بحث ما إذا كان قد حدث انخفاض في أسعار الواردات المدعومة بالمقارنة مع سعر المنتج المماثل في لبنان، أو إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدي بأي شكل آخر إلى انكماش الأسعار إلى حد كبير أو منع الأسعار من زيادات كانت ستحدث لولاها.

في ما يتعلق بالأثر الناتج عن الواردات التي تتلقى دعما على المنتجين اللبنانيين، يجب إجراء تقييم لكافة العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة أو الزراعة المحلية اللبنانية بما في ذلك على سبيل المثال:

1 ـ الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات والأرباح والإنتاجية وحصة السوق وعائد الاستثمار واستخدام الطاقة الإنتاجية،

2 ـ العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية،

3 ـ والآثار السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على تجميع رأس المال والاستثمارات،

4 ـ ما إذا كان هناك زيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية.

5 ـ أي عوامل أخرى مؤثرة تراها هيئة التحقيق ذات دلالة كافية.

لا يمكن لواحد أو أكثر من هذه العوامل أن يعتبر بالضرورة مؤشرا حاسما.

الفرع الأول: تحديد الضرر

المادة 68

يجوز لهيئة التحقيق، عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة، أن تقيم أثر هذه الواردات على الصناعة أو الزراعة المحلية مجتمعة إذا ما تبين لها ما يلي:

1 ـ أن مبلغ الدعم الذي جرى احتسابه لكل دولة من المنتجات الخاضعة للتحقيق أكثر من ضئيلا أي أكثر من 1% من قيمة المنتج المدعومة أو إذا كانت كمية الواردات ضئيلة.

2 ـ وجود منافسة بين الواردات من الدولة المعنية بالتحقيق والمنتجات المحلية المماثلة. يجب على هيئة التحقيق تقييم أثر الواردات المدعومة على المنتج المماثل في السوق المحلي، عندما تسمح البيانات المتوفرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج، على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم.

إذا لم يكن هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنا، يجري تقييم أثر الواردات المدعومة بفحص إنتاج أضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات ـ التي تتضمن المنتج اللبناني المماثل ـ والتي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

الفرع الثاني: التهديد بوقوع الضرر

المادة 69

يجب على هيئة التحقيق عند تحديد وجود تهديد بوقوع ضرر للصناعة المحلية ناتج عن واردات مدعومة أن تتحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع، وأن تبحث عوامل مثل:

1 ـ المعدل الكبير في زيادة الواردات المدعومة إلى السوق المحلي، مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.

2 ـ وجود كميات كبيرة متوافرة بحرية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة المصدر مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الصادرات المدعومة، إلى السوق اللبناني،

3 ـ ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات،

4 ـ وجود مخزون كبير من المنتج موضوع التحقيق لدى الشركات المصدرة،

5 ـ أي عوامل أخرى مؤثرة تراها هيئة التحقيق ذات دلالة كافية. لا يمكن لواحد أو أكثر من هذه العوامل أن يعتبر بالضرورة مؤشرا حاسما.

الفرع الثالث: التأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية

المادة 70

يجب على هيئة التحقيق عند تحديد وجود تأخير في إقامة الصناعة أو الزراعة المحلية لإنتاج المنتج المحلي المماثل أن تقيم ما يلي:

1 ـ إمكانية إقامة صناعة أو زراعة محلية خلال مدة زمنية معقولة.

2 ـ احتمال نمو هذه الصناعة أو الزراعة واستمرارها. يجب مراعاة دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض المبرمة أو تلك التي سيتم إبرامها وعقود شراء آلات بهدف إقامة مشاريع استثمارية جديدة أو توسيع مصانع قائمة.

القسم الثالث: الرابطة السببية بين الدعم والضرر

المادة 71

يجب على هيئة التحقيق التأكد من أن الإضرار الواقعة على الصناعة أو الزراعة المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لا تعود إلى أسباب أخرى.

يجب على هيئة التحقيق أن تدرس أي عوامل أخرى تكون ذات علاقة بهذا الصدد على الواردات المدعومة، ومن شأنها أن تحدث في نفس الوقت ضررا للصناعة أو الزراعة المحلية مثل:

1 ـ أحجام وأسعار الواردات غير المدعومة من المنتج قيد النظر.

2 ـ انكماش الطلب أو التغيير في أنماط الاستهلاك والممارسات التجارية التقييدية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين،

3 ـ التطور في التكنولوجيا وأداء الصادرات وإنتاجية الصناعة أو الزراعة المحلية.

القسم الرابع: تعهدات الأسعار

المادة 72

يجوز لهيئة التحقيق اقتراح تعهدات أسعار، إذا ما رأت أن خطر الضرر أكثر احتمالا في حال استمرت الواردات المدعومة، دون أن يكون لها إرغام أي حكومة أو مصدر على قبولها. يجوز لهيئة التحقيق قبول تعهدات الأسعار المقدمة من:

1 ـ حكومات الدول المصدرة على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بأثره.

2 ـ أو مصدري المنتج موضوع التحقيق، شرط موافقة حكوماتهم، يتعهدون بموجبها بزيادة أسعار صادراتهم إلى لبنان بما يحقق إزالة الدعم الذي تم حسابه وفقا للتحديد الأولي أو إزالة الضرر الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية. على هيئة التحقيق في حال اقتراح تعهدات الأسعار أو ورود طلب بذلك من قبل حكومات الدول المصدرة أو مصدري المنتج موضوع التحقيق أن تعد تقريرا مفصلا مع توصية بقبول الطلب أو رفضه ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار اللازم.

لا يؤدي عمد عرض الحكومات أو المصدرين لتعهدات الأسعار، أو عدم قبولهم لاقتراح هيئة التحقيق إلى المساس بالنظر في الشكوى. لا تطلب تعهدات الأسعار أو تقبل من الحكومات أو المصدرين إلا بعد إجراء تحديد أولي إيجابي من قبل هيئة التحقيق للدعم والضرر والرابطة السببية.

المادة 73

لا تقبل تعهدات الأسعار إذا اعتبرت هيئة التحقيق أن قبولها غير عملي، كأن يكون عدد المصدرين الفعلين أو المحتملين كبيرا للغاية، أو لأي أسباب أخرى بما فيها أسباب السياسة العامة. تبلغ هيئة التحقيق المصدرين، إذا استدعت الحالة وكان ذلك عمليا، بالأسباب التي دفعتها إلى اعتبار التعهد غير مناسب وتمنح المصدر الفرصة للتعليق على هذه الأسباب.

المادة 74

لا يجوز أن تتعدى زيادات الأسعار وفق هذه التعهدات ما هو ضروري للتعويض عن الضرر الناتج عن الدعم.

المادة 75

في حال قبول أي تعهد للأسعار، يستكمل التحقيق بالنسبة للدعم والضرر الناشئ عنه بناء لطلب المصدر أو بقرار من هيئة التحقيق. في حال ثبت وجود الدعم والضرر، يبقى التعهد قائما وفقا لطرق تنفيذه ولأحكام هذا المرسوم. يعتبر التعهد ملغى حكما إذا صدر قرار سلبي بشأن منح الدعم أو الضرر الناتج عنه.

يجوز لهيئة التحقيق أن تطلب الإبقاء على هذه التعهدات لفترة معقولة تراها مناسبة إذا تبين أن النتيجة السلبية للدعم والضرر تعود إلى حد كبير لوجود التعهدات.

المادة 76

يجب على المصدر الذي قبل تعهده أن يدلي بمعلومات دورية عن إيفائه بتعهده وأن يسمح بالتحقق من المعلومات الوثيقة الصلة، على أن تراع الأحكام الخاصة بالمعلومات السرية عند تطبيق هذه المادة. يجوز لهيئة التحقيق اعتبار عدم تقديم المعلومات المطلوبة من قبلها مخالفة للتعهدات المقدمة.

المادة 77

يجوز لهيئة التحقيق في حال مخالفة أو سحب التعهدات أن تطبق فورا إجراءات مؤقتة استنادا للمعلومات المتاحة لديها. يجوز في هذه الحالة فرض الرسوم التعويضية النهائية على المنتجات التي تم التصريح بها للاستهلاك قبل ما لا يزيد عن 90 يوما من تاريخ تطبيق الإجراءات المؤقتة.

لا يسبق غير الرجعي على الواردات التي دخلت إلى لبنان قبل انتهاك التعهد.

المادة 78

في ما عدا الحالات الاستثنائية يجب أن تتخذ تعهدات الأسعار خلال فترة لا تتجاوز الـ 60 يوما من التاريخ المقترح للتحديد النهائي للدعم.

المادة 79

تطبق على تعهدات الأسعار الأحكام الواردة في المواد من 83 لغاية 85 من هذا المرسوم لجهة مدة ومراجعة التعهدات.

الفرع الأول: فرض الرسوم التعويضية

المادة 80

تفرض الرسوم التعويضية عندما تحدد هيئة التحقيق، وفقا لأحكام هذا المرسوم، أن دولة التصدير تمنح بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي دعم في التصنيع أو الإنتاج أو التصدير للمنتج موضوع التحقيق بما فيه أي دعم في نقل هذا المنتج، وأن هذا الدعم أدى إلى إحداث ضرر بالصناعة أو الزراعة المحلية أو هدد بإحداث ضرر أو أخر قيام صناعة أو زراعة محلية قيد الإنشاء نتيجة تصديره إلى لبنان. عندما تحدد هيئة التحقيق أن شروط فرض الرسوم التعويضية قد استوفيت وفقا لأحكام هذا المرسوم، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء.

يحدد الرسم التعويضي بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، ويوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في المادتين 5 و16 من ذات المرسوم.

المادة 81

تتخذ الرسوم التعويضية شكل رسوم نسبية أو نوعية أو الاثنين معا. يجب أن لا يتجاوز مقدار الرسم مقدار الدعم المحسوب لكل واحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق. تفرض الرسوم التعويضية إضافة إلى الرسوم الجمركية الأخرى على المنتج موضوع التحقيق بالمقدار المناسب في كل حالة على حدة، وعلى أساس غير تمييزي، من كل المصادر التي يتضح أنها تقوم بالدعم وتسبب ضررا; باستثناء الواردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات أسعار.

المادة 82

يجب أن لا تتجاوز الرسوم التعويضية المفروضة على الواردات، في الحالات التي تقصر فيها الهيئة التحقيق على عينة إحصائية من المصدرين أو المنتجين المتوسط المرجح لقيم الدعم المحسوبة لجميع المصدرين أو المنتجين الذين تم التحقيق بشأنهم شرط أن يتم استبعاد أي قيم دعم ضئيلة. تفرض رسوما فردية على الواردات من أي مصدر أو منتج لم يدرج في البحث إذا ما قدم المعلومات اللازمة أثناء التحقيق.

الفرع الثاني: مدة ومراجعة الرسوم التعويضية

المادة 83

تبقى الرسوم التعويضية سارية المفعول بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة أثر الدعم الذي سبب الضرر وفقا لما ورد في قرار فرضها.

المادة 84

يجوز لهيئة التحقيق إجراء المراجعة للرسوم التعويضية في أي وقت على ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك. يجوز لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مكتوب ومبرر من الأطراف المعنية، بعد مضي سنة على تاريخ فرض الرسوم التعويضية، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات ذلك. يصدر قرار بإنهاء فرض الرسوم إذا تبين نتيجة المراجعة أنه لم يعد هناك ما يبرر فرضها وذلك وفقا لنفس آلية فرضه.

إذا تبين نتيجة المراجعة ما يفيد ضرورة استمرار فرض الرسوم، يتم تطبيقها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة.

المادة 85

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين يجري إنهاء فرض أي رسم تعويضي في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ فرضه. يجب على هيئة التحقيق، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مكتوب من الصناعة أو الزراعة المحلية، مراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء مدة الخمس سنوات على فرض الرسوم التعويضية النهائية على أن تتعدى إجراءات المراجعة 12 شهرا من تاريخ بدئها.

الفرع الثالث: استرداد الرسوم المدفوعة التي تتجاوز مقدار الدعم

المادة 86

تعاد الرسوم التي سبق وتم تحصيلها من قبل إدارة الجمارك، إلى المستورد، إذا حددت هيئة التحقيق أن مقدار الدعم الذي ترتبت عنه الرسوم التعويضية قد جرى تخفيضه أو تمت إزالته. يتقدم المستورد إلى هيئة التحقيق بطلب استرداد الرسوم الإضافية التي تم تحصيلها خلال اثني عشر شهرا وذلك خلال آخر 60 يوم من نهاية هذه الفترة.

المادة 87

يتم استرجاع الرسوم التعويضية خلال 12 شهرا، على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال 18 شهرا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.

عند التصريح بالرد، يجب إعادة المبلغ خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار المتعلق بالاسترداد. قد لا يكون الالتزام بالمهل المحددة في هذه الفقرة ممكنا إذا كان قرار فرض الرسوم المعنية موضع مراجعة قضائية.

على هيئة التحقيق تقدم تفسير مفصل لأسباب القرار المتعلق بالبت في طلب الاسترداد.

القسم الخامس: الرسوم التعويضية

الفصل السادس: الوقاية من التزايد في الواردات

القسم الاول: تحديد التزايد في الواردات

المادة 88

التزايد في الواردات هو تصدير منتج ما بكميات متزايدة إلى لبنان ـ غير مغرقة وغير مدعومة ـ بصورة مفاجئة وغير متوقعة بشكل مطلق نسبة الواردات أو بشكل نسبي مقارنة من الإنتاج المحلي.

المادة 89

للوقاية من التزايد في الواردات لا بد من تحديد حجم المنتجات المستوردة وقيمتها لكل من السنوات الثلاث السابقة لتقديم الشكوى وما هو متوفر عن آخر سنة جزئية كذلك تحديد الضرر البالغ أو التهديد بوقوع الضرر البالغ على الصناعة أو الزراعة المحلية الذي تكون قد تسببت به هذه الواردات لكل من هذه السنوات.

القسم الثاني: الضرر البالغ، التهديد بإحداث ضرر بالغ والرابطة السببية

الفرع الأول: الضرر البالغ

المادة 90

يجب أن يستند تحديد الضرر البالغ الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بإحداث ضرر بالغ وفقا لأحكام هذا المرسوم على أدلة إيجابية وعلى تقييم لكافة العوامل التي من شأنها أن تؤثر على وضع الصناعة أو الزراعة المحلية، لا سيما:

1 ـ معدل الزيادة في حجم وقيمة الواردات للمنتج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق، أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في لبنان.

2 ـ وأثر تزايد هذه الواردات على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة أو المنافسة، كالتغيرات الطارئة على مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالة.

3 ـ الانخفاض الفعلي أو المحتمل في حصة الصناعة أو الزراعة المحلية من السوق بسبب التزايد في الواردات.

4 ـ سعر المنتج موضوع التحقيق للتأكد مما إذا كان قد سجل تدني في أسعار المنتجات المماثلة أو المنافسة في السوق المحلي.

5 ـ والأثر الناتج عن هذه الواردات على المنتجين اللبنانيين لمثل هذه المنتجات.

6 ـ أي عوامل أخرى مؤثرة تراها هيئة التحقيق ذات دلالة كافية أو ممكن أن تسبب الضرب البالغ أو تهدد بإحداث الضرر.

الفرع الثاني: التهديد بالضرر البالغ

المادة 91

يقصد بالتهديد بالضرر البالغ، الضرر الوشيك الوقوع الذي يترتب عليه حدوث إضعاف كلي لمركز الصناعة أو الزراعة المحلية. يجب أن يستند تحديد التهديد بإحداث ضرر بالغ على الصناعة أو الزراعة المحلية، بالإضافة إلى العوامل الواردة في المادة 90 إلى معلومات عن:

1 ـ احتمال دخول صادرات المنتج موضوع التحقيق بكميات متزايدة إلى لبنان.

2 ـ القدرة التصديرية الفعلية والمحتملة لدولة التصدير أو دولة المنشأ.

3 ـ أي زيادة في المخزون في لبنان وفي دولة التصدير.

الفرع الثالث: الرابطة السببية

المادة 92

يجب على هيئة التحقيق التأكد من أن الأضرار البالغة الواقعة على الصناعة أو الزراعة المحلية أو التهديد بالضرر البالغ ناتج عن التزايد في الواردات وأنه لا يعود إلى أسباب أخرى.

القسم الثالث: التدابير الوقائية النهائية

المادة 93

عندما تحدد هيئة التحقيق أن الزيادة في واردات المنتج موضوع التحقيق قد أحدثت ضررا بالغا أو هددت بإحداث ضرر بالغ بالصناعات أو الزراعة المحلية للمنتجات المماثلة أو المنافسة، وأن من مصلحة لبنان فرض هذه التدابير، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء. يحدد التدبير الوقائي النهائي بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في المادتين 5 و16 من ذات المرسوم.

المادة 94

يجب أن يكون التدبير الوقائي النهائي ضمن الحدود الضرورية لمنع الضرر البالغ الواقع على الصناعة أو الزراعة المحلية. تكون التدابير الوقائية النهائية على شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية إضافة إلى الرسوم العادية المفروضة على المنتج موضوع التحقيق.

تطبق التدابير الوقائية على المنتج موضوع التحقيق بصرف النظر عن مصدره.

عند استخدام قيد كمي يجب الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل الكميات المحددة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات، ما لم تر هيئة التحقيق أن معدلا أقل من ذلك ضروري لإزالة الضرر البالغ أو لمنع حدوث الضرر البالغ شرط تقديم ما يبرر ذلك.

في حال توزيع حصص على البلدان الرئيسية المصدرة للمنتج موضوع التحقيق، يتم ذلك على أساس نسبة ما ورد هؤلاء من مجموع كمية أو قيمة الواردات من هذا المنتج خلال فترة سابقة، على أن تؤخذ في الاعتبار أية عوامل خاصة أثرت أو قد تؤثر على التجارة في المنتج.

المادة 95

تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة ست سنوات يجوز تمديدها إلى عشر سنوات بما في ذلك مدة التدابير الوقائية المؤقتة. لا يجوز تطبيق تدبير وقائي على استيراد منتج سيق تطبيق تدبير وقائي عليه إلا بعد مضي سنتين.

الفصل السابع: احكام ختامية

المادة 96

يجوز لهيئة التحقيق الاسترشاد في إجراء تحقيقاتها بالإجراءات التفصيلية التي تتضمنها اتفاقيات الإغراق، والدعم والإجراءات التعويضية، والإجراءات الوقائية، الواردة ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وذلك بما لا يخالف النصوص والأحكام الواردة في قانون حماية الإنتاج الوطني تاريخ 08/12/2006 وهذا المرسوم وذلك في الحالات التي لا يغطيها هذا المرسوم بشكل تفصيلي.

المادة 97

ينظم محضر بوقائع جلسات هيئة التحقيق ويذيل بتوقيع الأعضاء الحاضرين.

تصدر الهيئة تقريرها بمحضر مستقل موقع يتضمن:

- أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين.

- أسماء الأطراف المعنية في الشكوى.

- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها.

- خلاصة ما استندوا إليه من أدلة وحجج.

- فقرة توصيات للتقرير.

- تاريخ إصدار التقرير.

المادة 98

يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية داخل لبنان وخارجه للتأكد من المعلومات المقدمة أو الحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق.

المادة 99

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير الصناعة بالوكالة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: طارق متري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور