النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 نافذ

المادة 34

المادة 34

يجوز لهيئة التحقيق تحديد القيمة العادية للمنتج ذات منشأ أو مصدر من دولة ذات اقتصاد موجه، باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أي أساس آخر تراه مناسبا. تحدد القيمة على أساس:

1 ـ السعر المقابل المدفوع أو القابل للدفع للمنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك في دولة ذات اقتصاد حر ملائم.

2 ـ السعر المقابل المدفوع أو القابل للدفع لصادرات المنتج المشابه من دولة ذات اقتصاد حر ملائم إلى دول أخرى من بينها لبنان.

3 ـ السعر الحقيقي المدفوع أو القابل للدفع في لبنان للمنتج المحلي المشابه الذي تم تعديله ليتضمن هامش ربح يتناسب مع الهامش المتوقع حسب الظروف الاقتصادية الحالية للقطاع المعني.

4 ـ أو على أي أساس منطقي آخر.

المادة 34 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219634/article/34/