المادة 80
تفرض الرسوم التعويضية عندما تحدد هيئة التحقيق، وفقا لأحكام هذا المرسوم، أن دولة التصدير تمنح بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي دعم في التصنيع أو الإنتاج أو التصدير للمنتج موضوع التحقيق بما فيه أي دعم في نقل هذا المنتج، وأن هذا الدعم أدى إلى إحداث ضرر بالصناعة أو الزراعة المحلية أو هدد بإحداث ضرر أو أخر قيام صناعة أو زراعة محلية قيد الإنشاء نتيجة تصديره إلى لبنان. عندما تحدد هيئة التحقيق أن شروط فرض الرسوم التعويضية قد استوفيت وفقا لأحكام هذا المرسوم، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء.
يحدد الرسم التعويضي بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، ويوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في المادتين 5 و16 من ذات المرسوم.