المادة 93
عندما تحدد هيئة التحقيق أن الزيادة في واردات المنتج موضوع التحقيق قد أحدثت ضررا بالغا أو هددت بإحداث ضرر بالغ بالصناعات أو الزراعة المحلية للمنتجات المماثلة أو المنافسة، وأن من مصلحة لبنان فرض هذه التدابير، تعد تقريرا بذلك وترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليرفع بدوره الأمر إلى مجلس الوزراء. يحدد التدبير الوقائي النهائي بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع موضع التنفيذ بموجب قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك طبقا لمضمون المادة 7 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل الإعلام الوطنية الأخرى، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ضمن الأصول المحددة في المادتين 5 و16 من ذات المرسوم.