جميع التشريعات

علم وخبر رقم 422 02/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
422
التاريخ
02/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2008, ص. 1948-1949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 422 تاريخ 02/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20134 تاريخ 9/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة». مركزها: طرابلس ـ وادي النحلة ـ البداوي ـ ساحة العلم ـ ملك مهدي حسين سيف. غايتها: 1 ـ العمل مع المجتمعات المحلية من أجل النهوض بها وتمكينها من إدارة نفسها بنفسها، ومعرفة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وترسيخ فكرة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص. 2 ـ العمل مع الأطفال الخارجين من المدارس من أجل تمكينهم للعودة إلى مدارسهم. 3 ـ العمل مع الأطفال الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على فكرة الدمج. 4 ـ العمل مع الشباب والشابات المهمشين. في المجتمعات وإكسابهم الخبرات التي تمكنهم الاندماج في هذه المجتمعات من خلالهم وذلك بعد العمل على تطويرهم. 5 ـ جعل المدارس بيئة صديقة للأطفال وذلك من خلال مشاريع «التعلم من خلال الفن» و«التعلم من خلال اللعب». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود مهدي سيف نهلا محمود عباس سراء مصطفى الضناوي مايا محمد جزيني ياسين حسن المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مهدي سيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع