All legislation

علم وخبر Notice of association No. 422 02/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
422
Date
02/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1948-1949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 422 تاريخ 02/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20134 تاريخ 9/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة». مركزها: طرابلس ـ وادي النحلة ـ البداوي ـ ساحة العلم ـ ملك مهدي حسين سيف. غايتها: 1 ـ العمل مع المجتمعات المحلية من أجل النهوض بها وتمكينها من إدارة نفسها بنفسها، ومعرفة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وترسيخ فكرة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص. 2 ـ العمل مع الأطفال الخارجين من المدارس من أجل تمكينهم للعودة إلى مدارسهم. 3 ـ العمل مع الأطفال الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على فكرة الدمج. 4 ـ العمل مع الشباب والشابات المهمشين. في المجتمعات وإكسابهم الخبرات التي تمكنهم الاندماج في هذه المجتمعات من خلالهم وذلك بعد العمل على تطويرهم. 5 ـ جعل المدارس بيئة صديقة للأطفال وذلك من خلال مشاريع «التعلم من خلال الفن» و«التعلم من خلال اللعب». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود مهدي سيف نهلا محمود عباس سراء مصطفى الضناوي مايا محمد جزيني ياسين حسن المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مهدي سيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع