النص الكامل

قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

يسمح باستيراد الحليب المجفف المنتج في بلد المنشأ ضمن عبوات تزن 25 كلغ وما فوق والمعبأ في بلد آخر في عبوات تزن 3 كلغ وما دون، وذلك فقط بعد تسجيل مصنع الانتاج ومصنع التعبئة لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 1 من قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219677/article/1/