المادة 1
يسمح باستيراد الحليب المجفف المنتج في بلد المنشأ ضمن عبوات تزن 25 كلغ وما فوق والمعبأ في بلد آخر في عبوات تزن 3 كلغ وما دون، وذلك فقط بعد تسجيل مصنع الانتاج ومصنع التعبئة لدى مديرية الثروة الحيوانية.
قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008 Repealed ملغى
يسمح باستيراد الحليب المجفف المنتج في بلد المنشأ ضمن عبوات تزن 25 كلغ وما فوق والمعبأ في بلد آخر في عبوات تزن 3 كلغ وما دون، وذلك فقط بعد تسجيل مصنع الانتاج ومصنع التعبئة لدى مديرية الثروة الحيوانية.
المادة 1 من قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219677/article/1/