جميع التشريعات

علم وخبر رقم 492 17/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «دريمز Dreams» مركزها: جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
492
التاريخ
17/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2009-2011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 492 تاريخ 17/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دريمز Dreams» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18100 تاريخ 29/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دريمز Dreams». مركزها: جزين ـ شارع الشاوي ـ ملك العريه. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى دعم النشاطات الفنية والموسيقية من أجل إبراز الوجه الفني والحضاري للبنان عامة وبلدة جزين خاصة. ـ السعي مع الجهات المختصة إلى إحياء التراث اللبناني بشكل عام والتراث الجبلي بشكل خاص وتشجيع المواطنين والشباب على التفاعل معه. ـ التعاون مع مؤسسات أخرى من أجل تحقيق أهدافها. تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: ـ تنظيم محاضرات وإقامة وإحياء النشاطات والمهرجانات الاجتماعية والفنية والموسيقية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الشباب. ـ إنشاء صفحة على الإنترنت للجمعية. ـ القيام بأي نشاط فكري أو فني ضمن حدود أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون الياس العريه جوزيف بولس بو راشد جوزيان بولس بو راشد انطوان مارون عازر لورين غازي عون بول مارون رحيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون الياس العريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع