المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دريمز Dreams». مركزها: جزين ـ شارع الشاوي ـ ملك العريه. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى دعم النشاطات الفنية والموسيقية من أجل إبراز الوجه الفني والحضاري للبنان عامة وبلدة جزين خاصة. ـ السعي مع الجهات المختصة إلى إحياء التراث اللبناني بشكل عام والتراث الجبلي بشكل خاص وتشجيع المواطنين والشباب على التفاعل معه. ـ التعاون مع مؤسسات أخرى من أجل تحقيق أهدافها. تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: ـ تنظيم محاضرات وإقامة وإحياء النشاطات والمهرجانات الاجتماعية والفنية والموسيقية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الشباب. ـ إنشاء صفحة على الإنترنت للجمعية. ـ القيام بأي نشاط فكري أو فني ضمن حدود أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون الياس العريه جوزيف بولس بو راشد جوزيان بولس بو راشد انطوان مارون عازر لورين غازي عون بول مارون رحيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون الياس العريه.