جميع التشريعات

قرار رقم 9864 13/03/2008

تعديل اسم "شركة علي ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة" بحيث يصبح "شركة محمد ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة"

النوع
قرار
الرقم
9864
التاريخ
13/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2074
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9864 تاريخ 13/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على القرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443،

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 21/11/6. المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/2/2008 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443 بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه