المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443 بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة».
قرار رقم 9864 13/03/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على القرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 21/11/6. المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/2/2008 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443 بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه