المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443 بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة».
قرار Decision No. 9864 13/03/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على القرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 21/11/6. المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 بالموافقة على تعديل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/2/2008 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة علي إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 443 بحيث يصبح «شركة محمد إبراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه