جميع التشريعات

علم وخبر رقم 537 24/04/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية بيروت الخير" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
537
التاريخ
24/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/2008, ص. 2088-2089
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 537 تاريخ 24/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية بيروت الخير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5636 تاريخ 15/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتسيس الجمعية المسماة:"جمعية بيروت الخير". مركزها:بيروت-شارع اوستراليا-عمارة الروشة. غايتها:1- خلق اجواء الالفة والمحبة والتعاون بين اللبنانيين خاصة اهالي بيروت. 2- مساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين وسواهم وتوزيع المساعدات الممكنة مع اولوية ابناء بيروت. 3- تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية بتقديم المساعدات الاجتماعية والعلمية والتربوية الممكنة. 4- رفع المستوى الصحي والمساهمة في انشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية ومصحات ومدارس للمعاقين في بيروت. 5-المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والخدماتي والمعيشي في المنطقة. 6-المساهمة في القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على الاعضاء والاهلين في المنطقة. 7-التعاون مع المؤسسات الخيرية والانمائية المحلية والدولية ومع مختلف الدوائر والمصالح الرسمية والبلدية المختصة في مجالات العمل الاصلاحية والانمائية والخيرية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فدى سميح العطار ليلى فيليب زكا هدى محمود عيتاني الهام عبد اللطيف بوجي ناهدة محمد عرقجي منى بهيج رمضان فاطمة محمود عيتاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الهام عبد اللطيف بوجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع