المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتسيس الجمعية المسماة:"جمعية بيروت الخير". مركزها:بيروت-شارع اوستراليا-عمارة الروشة. غايتها:1- خلق اجواء الالفة والمحبة والتعاون بين اللبنانيين خاصة اهالي بيروت. 2- مساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين وسواهم وتوزيع المساعدات الممكنة مع اولوية ابناء بيروت. 3- تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية بتقديم المساعدات الاجتماعية والعلمية والتربوية الممكنة. 4- رفع المستوى الصحي والمساهمة في انشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية ومصحات ومدارس للمعاقين في بيروت. 5-المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والخدماتي والمعيشي في المنطقة. 6-المساهمة في القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على الاعضاء والاهلين في المنطقة. 7-التعاون مع المؤسسات الخيرية والانمائية المحلية والدولية ومع مختلف الدوائر والمصالح الرسمية والبلدية المختصة في مجالات العمل الاصلاحية والانمائية والخيرية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فدى سميح العطار ليلى فيليب زكا هدى محمود عيتاني الهام عبد اللطيف بوجي ناهدة محمد عرقجي منى بهيج رمضان فاطمة محمود عيتاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الهام عبد اللطيف بوجي.