المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (4) التالي نصه: 4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند مهلة اقصاها 31/12/2008 للتقيد بأحكامه."