جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9891 18/04/2008

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

النوع
قرار وسيط
الرقم
9891
التاريخ
18/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/2008, ص. 2112-2113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9891 تاريخ 18/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (4) التالي نصه: 4- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية تملك اسهم او حصص شراكة يترتب عليها ازاءها مسؤوليات غير محدودة. تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا البند مهلة اقصاها 31/12/2008 للتقيد بأحكامه."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 نيسان 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه