جميع التشريعات

علم وخبر رقم 633 23/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نور الحياة» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
633
التاريخ
23/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2505-2506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 633 تاريخ 23/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18419 تاريخ 2/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نور الحياة». مركزها: طرابلس ـ شارع زيتون طرابلس المنكوبين ـ ملك سليمة حسن صافي حرب. غايتها: 1 ـ تربوية: إقامة صفوف تدريبية ودورات تعليمية لتقوية التلاميذ. 2 ـ ثقافية: إقامة دورات تدريبية لرفع المستوى الثقافي للذين هم بحاجة ولا سيما المرأة، وإقامة دورات لها من تطريز وخياطة ومكياج وشعر وخلافه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاتن عبدو شحاده فاطمه عبدو شحاده آمال خالد السيد عمر أحمد مصري نوار عبدو شحاده سمر عبدو شحاده سليمه حسن صافي حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سليمه حسن صافي حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع