إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18419 تاريخ 2/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نور الحياة». مركزها: طرابلس ـ شارع زيتون طرابلس المنكوبين ـ ملك سليمة حسن صافي حرب. غايتها: 1 ـ تربوية: إقامة صفوف تدريبية ودورات تعليمية لتقوية التلاميذ. 2 ـ ثقافية: إقامة دورات تدريبية لرفع المستوى الثقافي للذين هم بحاجة ولا سيما المرأة، وإقامة دورات لها من تطريز وخياطة ومكياج وشعر وخلافه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاتن عبدو شحاده فاطمه عبدو شحاده آمال خالد السيد عمر أحمد مصري نوار عبدو شحاده سمر عبدو شحاده سليمه حسن صافي حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سليمه حسن صافي حرب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع