جميع التشريعات

قرار رقم 126 06/05/2008

منع إعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج إلى لبنان

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
06/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2509
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 258 تاريخ 19/06/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 136 تاريخ 12/06/2009 (the text)
قرار رقم 258 تاريخ 07/10/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 06/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،

بناء على القرار 281/1/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (إنشاء وحدة الجودة)،

ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع إعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان إلى الخارج خاصة المرفوضة منها أو إعادة إدخالها إلى الأسواق اللبنانية تحت أي مسمى ولأي سبب كان إلا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.

المادة 2

مادة 2: تكلف وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ودراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية ورفع تقريرها واقتراحاتها إلى وزير الاقتصاد والتجارة. ويمكن للوحدة الاستعانة بمديرية حماية المستهلك لإجراء التحقيق وأخذ العينات عند اللزوم.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

6 أيار 2008 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد