المادة 1
مادة 1: يمنع إعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان إلى الخارج خاصة المرفوضة منها أو إعادة إدخالها إلى الأسواق اللبنانية تحت أي مسمى ولأي سبب كان إلا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.
قرار Decision No. 126 06/05/2008
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،
بناء على القرار 281/1/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (إنشاء وحدة الجودة)،
ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع إعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان إلى الخارج خاصة المرفوضة منها أو إعادة إدخالها إلى الأسواق اللبنانية تحت أي مسمى ولأي سبب كان إلا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.
مادة 2: تكلف وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ودراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية ورفع تقريرها واقتراحاتها إلى وزير الاقتصاد والتجارة. ويمكن للوحدة الاستعانة بمديرية حماية المستهلك لإجراء التحقيق وأخذ العينات عند اللزوم.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
6 أيار 2008 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد