جميع التشريعات

علم وخبر رقم 666 30/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جامعة آل ناصر ـ بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
666
التاريخ
30/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2542-2543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 666 تاريخ 30/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل ناصر ـ بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6545 تاريخ 3/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل ناصر ـ بيروت». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع الماما ـ بناية الرضا ـ ملك عبد الحميد ناصر. غايتها: 1 ـ السعي إلى جمع شمل العائلة في إطار وحدة متكاملة. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية لمحتاجي العائلة. 3 ـ تقديم المساعدات التربوية والمنح للذين هم بحاجة ويرغبون في متابعة دراساتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل مصطفى ناصر عبد الحميد محمد ناصر محمد سامي عبد اللطيف ناصر رياض أحمد مختار ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل مصطفى ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع