إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل ناصر ـ بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6545 تاريخ 3/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل ناصر ـ بيروت». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع الماما ـ بناية الرضا ـ ملك عبد الحميد ناصر. غايتها: 1 ـ السعي إلى جمع شمل العائلة في إطار وحدة متكاملة. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية لمحتاجي العائلة. 3 ـ تقديم المساعدات التربوية والمنح للذين هم بحاجة ويرغبون في متابعة دراساتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل مصطفى ناصر عبد الحميد محمد ناصر محمد سامي عبد اللطيف ناصر رياض أحمد مختار ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل مصطفى ناصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع