المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 52.
قرار رقم 9910 23/05/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/1/ 2008تاريخ 10/1/2008 القاضي بتحويل شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.م.» إلى مؤسسة مالية،
وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 9/11/2007،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/10/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 52.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه