All legislation

قرار Decision No. 9910 23/05/2008

ادراج اسم "أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل. على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9910
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2553-2554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9910 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 9815 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/1/ 2008تاريخ 10/1/2008 القاضي بتحويل شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.م.» إلى مؤسسة مالية،

وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 9/11/2007،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/10/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 52.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه