جميع التشريعات

علم وخبر رقم 737 18/06/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 113/أد تاريخ 25/7/1996 للجمعية باسم: «نادي شباب دير قوبل» مركزها: دير قوبل ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
737
التاريخ
18/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/2008, ص. 2951-2952
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 737 تاريخ 18/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 25/7/1996.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي شباب دير قوبل» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7507 تاريخ 24/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «نادي شباب دير قوبل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم113/أد تاريخ 25/7/1996. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «نادي شباب دير قوبل الخيري». بدلا من: «نادي شباب دير قوبل». غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات والعون في شتى المجالات الإنسانية والقيام بأعمال خيرية تساعد الفقراء والمحتاجين والمرضى في البلدة. 2 ـ العمل على تطوير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفنية. 3 ـ تنمية الروح الخلقية وتوطيد أواصر المحبة والتضامن بين الشبيبة للسير نحو مجتمع أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على تطوير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفنية. 2 ـ تنمية الروح الخلقية وتوطيد أواصر المحبة والتضامن بين الشبيبة للسير نحو مجتمع أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع