إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 25/7/1996.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نادي شباب دير قوبل» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7507 تاريخ 24/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «نادي شباب دير قوبل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم113/أد تاريخ 25/7/1996. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «نادي شباب دير قوبل الخيري». بدلا من: «نادي شباب دير قوبل». غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات والعون في شتى المجالات الإنسانية والقيام بأعمال خيرية تساعد الفقراء والمحتاجين والمرضى في البلدة. 2 ـ العمل على تطوير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفنية. 3 ـ تنمية الروح الخلقية وتوطيد أواصر المحبة والتضامن بين الشبيبة للسير نحو مجتمع أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على تطوير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والفنية. 2 ـ تنمية الروح الخلقية وتوطيد أواصر المحبة والتضامن بين الشبيبة للسير نحو مجتمع أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع