جميع التشريعات

قرار رقم 172 20/06/2008

تبنيد رقم 650 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
20/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/2008, ص. 2972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 20/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوزف جورج عازار، بتاريخ 16 نيسان 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 حزيران 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9152/2008، تاريخ 9 حزيران 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند رقاع من لدائن لاصقة ذاتيا، ماركة BRADY، واردة بشكل لفات بعرض 58mm، في البند التعريفي 3919.10، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.