All legislation

قرار Decision No. 172 20/06/2008

تبنيد رقم 650 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
20/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 20/06/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوزف جورج عازار، بتاريخ 16 نيسان 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 حزيران 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9152/2008، تاريخ 9 حزيران 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند رقاع من لدائن لاصقة ذاتيا، ماركة BRADY، واردة بشكل لفات بعرض 58mm، في البند التعريفي 3919.10، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.