المادة 2
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البندين (4) و(5) التالي نصهما: «4 ـ تحتسب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة على أساس التسليفات الممنوحة من مركز وفروع المصرف في لبنان والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في لبنان وعلى أساس الأموال الخاصة الأساسية المجمعة للمركز وفروع المصرف في لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة في الخارج. 5 ـ يحظر على من تنطبق عليهم أحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف الاستفادة من أي تسهيلات أو تسليفات أو قروض، مهما كانت، من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.».