جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9928 23/06/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

النوع
قرار وسيط
الرقم
9928
التاريخ
23/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/2008, ص. 2986-2987
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9928 تاريخ 23/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70، 79، 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الأولى مكرر» التالي نصها: «المادة الأولى مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل فيما خصها، القيام لحسابها الخاص بـ: 1 ـ توظيفات في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. تخضع توظيفات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عمل كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (3) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 ـ عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث انتمائي» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة».

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البندين (4) و(5) التالي نصهما: «4 ـ تحتسب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة على أساس التسليفات الممنوحة من مركز وفروع المصرف في لبنان والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في لبنان وعلى أساس الأموال الخاصة الأساسية المجمعة للمركز وفروع المصرف في لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة في الخارج. 5 ـ يحظر على من تنطبق عليهم أحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف الاستفادة من أي تسهيلات أو تسليفات أو قروض، مهما كانت، من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج.».

المادة 3

مادة 3: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه